الأب على الأب ، فليصب الابن على الابن . فصب محمد بن
الحنفية على الابن . ثم قال الحسن بن علي العسكري
" عليه السلام " : فمن اتبع عليا على ذلك فهو الشيعي حقا ( 1 ) .
أما إذا كان الضيف جماعة . . فيقول الإمام الصادق
" عليه السلام " : إذا رفع الطعام بدأ بمن على يسار صاحب
المنزل ، ويكون اخر من يغسل يده صاحب المنزل ، لأنه أولى
بالغمر ، ويتمندل عند ذلك ( 2 ) .
( 7 ) قد أسلفنا أن من آداب الضيف إن يستأذن المضيف إن
أراد الصيام تطوعا ، فان صومه يعد من صوم الإذن . وفي
المقابل يكون من آداب المضيف ألا يصوم تطوعا بلا إذن
ضيفه ، للحديث الوارد عن رسول الله " صلى الله عليه وآله " : إذا
دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها أهل من دينه حتى
يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا
له الشئ فيفسد عليهم . ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن
ضيفهم لئلا يحتشمهم ، فيشتهي الطعام فيتركه لمكانهم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) بحار الأنوار 41 : 55 ح 5 ، عن المناقب 1 : 310 .
( 2 ) علل الشرائع : 290 - الباب 216 .
( 3 ) علل الشرائع : 384 - الباب 115 . ولعل العبارة : على من بها من أهل دينه .