تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
خاتمة في التعادل والترجيح والأولى : كما افاده المحقق النائيني ( ره ) تبديل العنوان ، بالتعارض ، فان التعادل والترجيح من الأوصاف والحالات اللاحقة للدليلين المتعارضين ، فجعل العنوان المقسم انسب . وكيف كان فلا اشكال في أن مسألة التعادل والترجيح من أهم المسائل الأصولية ، وليست من المسائل الفقهية ، ولا من المبادئ ، لوقوعها في طريق استنباط الأحكام الشرعية ، بل عليها يدور رحى الاستنباط ، فلا وجه لتطويل الكلام في ذلك ، بل الأولى صرف عنان الكلام إلى ما هو أهم من ذلك في مباحث ، الأول في تعريف التعارض ، وبيان الفرق بينه وبين التزاحم ، وبيان ما يعتبر في التعارض ، وفى تعارض العامين من وجه ، فالكلام في موارد .

تعريف التعارض

1 - المشهور بين الأصحاب في تعريف التعارض ، انه عبارة عن تنافى مدلولي الدليلين على وجه التناقض ، أو التضاد . وبذلك عرفه الشيخ الأعظم ، والمحققون المتأخرون عنه منهم المحقق النائيني . وخالفهم المحقق الخراساني قال في الكفاية التعارض هو تنافى الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الاثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضا انتهى .