تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
لا يخفى ، فالصحيح ما ذكرناه . واما بناءا على كون اليد من الأصول التعبدية ، فوجه تقدمها على الاستصحاب انما هي أخصية دليلها من أدلة الاستصحاب ، مع أنه يلزم المحذور المنصوص ، وهو اختلال السوق وبطلان الحقوق من تقديم الاستصحاب عليها .

يد الشخص نفسه حجة على الملكية

المبحث الرابع : بعد ثبوت حجية اليد على الملكية لابد من البحث في عمومها من جهات . الجهة الأولى : في أنه ، هل تختص الحجية بيد الغير ، أم تعم يد الشخص نفسه . فلو كان شئ في يد شخص وشك في أنه له أو لغيره تكون اليد حجة على أنه له . والأظهر هو الثاني . : لثبوت ملاك الطريقية في يد الشخص نفسه أيضا ، لغلبة الأيدي المالكية على غيرها ، والأدلة في مقام الاثبات تشملها . : لبناء العقلاء على المعاملة مع ما في أيديهم معاملة الملكية وان لم تحرز تلك وجدانا . ولاطلاق بعض النصوص المتقدمة ، كموثق يونس بن يعقوب ومن استولى على شئ منه فهو له ( 1 ) . ولصحيح جميل قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا قال عليه السلام يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت لا قال عليه السلام فهو له ( 2 ) ، ودعوى انه مع القطع بعدم وضع الدينار فيه غيره يستلزم عدم الشك في الملكية ، مندفعة بان ذلك لا ينافي الشك في المكية الذي هو المفروض في السؤال لاحتمال كونه أمانة عنده أو انه وضعه في
هامش
1 - الوسائل - باب 8 - من أبواب ميراث الأزواج - حديث 3 . 2 - الوسائل - باب 3 - من أبواب كتاب اللقطة - حديث 1 .
زبدة الأصول — صفحة 259 | السيد محمد صادق الروحاني