وفيه : انه قد مر في مبحث الشرط المتأخر معقولية . ؟ فالواجب المعلق من هذه
الجهة لا محذور فيه .
الثالث : انه يعتبر في صحة التكليف القدرة على متعلقه حال البعث إلى فعلية
الوجوب . وحيث انه في الواجب المعلق يكون المتعلق حين فعلية الوجوب غير مقدور
لنوقفه على امر غير مقدور فلا يكون معقولا .
وفيه : ان القدرة المعتبرة هي القدرة في ظرف امتثال الواجب والفرض تحققها
ولا يعتبر القدرة قبل ذلك .
الرابع : ان القيد اما لا ربط بالواجب أصلا فهو خارج عن محل الكلام أو يكون
مربوطا به . وعليه فاما ، ان يكون مفروض الوجود فيلزم تأخر الحكم عنه ويكون الواجب
واجبا مشروطا ، أو يكون قيدا للواجب ، وحينئذ ، اما ان يكون القيد اختياريا فيكون
أو أجب منجزا أو يكون غير اختياري فلا يعقل تعلق التكليف به ، لكونه غير مقدور ، ولا
بالفعل المقيد به إذا الفعل المقيد بأمر غير اختياري غير اختياري . لا يقال : ان المقيد بأمر
غير اختياري لا يعقل تعلق الطلب به مطلقا ، واما تعلقه به على فرض وجود القيد بنفسه فلا
محذور فيه ، فإنه يقال : ان هذا عبارة أخرى عن فرض وجود القيد الذي عرفت ان لازمه
تأخر الحكم عنه ويكون الواجب مشروطا ، وعلى ذلك فلا يتصور الواجب المعلق .
وفيه : انه يمكن ان يكون القيد غير الاختياري قيدا للواجب وشرطا ولا يلزم من
ذلك محذور ، إذ المحذور المتوهم ترتبه على هذا أمران حسب ما يستفاد من هذا الوجه :
أحدهما : ان المقيد بأمر غير اختياري خارج عن تحت القدرة . ثانيهما : انه إذا كان نفس
وجود القيد مفروض الوجود كان الواجب مشروطا فلا يكون الوجوب فعليا وشئ
منهما لا يتم .
اما الأول : فيدفعه مضافا إلى النقض بأغلب الواجبات فإنها مقيدة بقيود غير
اختيارية مثلا الصلاة المأمور بها هي ما وقعت مستقبل القبلة ، وبديهي ان وجود الكعبة
خارج عن تحت الاختيار . ان قيد الواجب ربما يكون دخيلا فيه تقيدا وقيدا ، وقد يكون
دخيلا تقيدا فقط ولا يكون القيد بنفسه دخيلا ، والأول يسمى بالجزء والثاني بالشرط ،
زبدة الأصول — صفحة 381
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٨١