عدم اعتبار قصد خصوص المحبوبية .
يقع الكلام في أن اخذ الجامع المنطبق على جميع الدواعي القربية في المأمور به ،
ممكن ، أم ممتنع ، وعلى الأول ، هل يمكن دعوى القطع بعدم الاخذ ، أم لا .
وقد استدل عل بالامتناع بوجهين ، الأول : ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) من أن
الداعي أيا ما فرض فإنما هو في مرتبة سابقة على الإرادة المحركة للعمل فيستحيل كونه
في عرض العمل الصادر عنها وإلا لزم تأخر ما هو متقدم ، فإذا لم يمكن تعلق الإرادة
التكوينية به امتنع تعلق الإرادة التشريعية به ، بداهة ان متعلق الإرادة التشريعية هو بعينه ما
تتعلق به الإرادة التكوينية ، فلو لم يمكن تعلق الإرادة التكوينية بشئ لا يمكن تعلق
الإرادة التشريعية به .
وفيه : أولا : ان لازم ذلك عدم صحة تعلق الامر به ولو كان بجعل المتمم ، مع أنه
( قده ) يصرح بامكانه ، وبعبارة أخرى إذا كان المانع عن تعلق التكليف به ثبوتا وعقليا ،
وهو عدم تعلق الاختيار به ، لم يكن فرق في ذلك بين كون تعلق التكليف به بأمر واحد ،
أو بأمرين فكيف يلتزم هو ( قده ) بامكان تعلقه به بأمرين ، ثانيا : ان قصد القربة الذي هو من
دواعي اختيار الفعل الخارجي ، بنفسه فعل من أفعال النفس ويتعلق به الاختيار كما صرح
بذلك المحقق النائيني ( قده ) في باب النية ، والبرهان المتقدم انما يقتضى عدم امكان تعلق
شخص الإرادة المتعلقة بالفعل الخارجي به ، واما تعلق اختيار آخر به غير ذلك الاختيار
فهو لا يقتضى امتناعه بل هو ممكن ، وان شئت قلت إن سلب الأخص لا يلازم سلب الأعم
وعلى ذلك ، فهناك اختياران ، أحدهما متعلق بالفعل الخارجي ، والاخر متعلق بالفعل
النفساني ، فحينئذ بما ان الغرض المترتب على الفعلين واحد لا متعدد ، فلا محالة يكون
الامر المتعلق بهما واحدا : إذ وحدة الأمر وتعدده يتبعان وحدة الغرض وتعدده ، لا وحدة
الإرادة وتعددها .
الثاني : انه إذا كان اخذ قصد الامر في المتعلق محالا ، فاخذ الجامع الشامل له
ولغيره أيضا محال ، وفيه : مضافا إلى ما تقدم من امكان اخذ قصد الامر : ان الاطلاق عبارة
عن ، رفض القيود ، وعدم دخل شئ من الخصوصيات في الحكم ، لا دخل كل
زبدة الأصول — صفحة 273
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٧٣