يقصد به حصول الثواب ورفع العقاب ، أو حصول المصلحة ، أو زيادة النعم الدنيوية إلى
غير ذلك .
اخذ قصد الامر في المتعلق
وبعد ذلك نقول لا كلام ولا اشكال فيما إذا علم كون الواجب توصليا أو تعبديا
بالمعنى الأول أو الثاني .
وانما الكلام والاشكال فيما إذا شك في كون الواجب توصليا أو تعبديا والكلام
فيه في مقامين - الأول في الشك في التعبدي والتوصلي بالمعنى ، الأول - الثاني في الشك
في التعبدي والتوصلي بالمعنى الثاني .
اما المقام الأول : - فالكلام فيه في موردين ، الأول ، في مقتضى الأصل اللفظي من
عموم أو اطلاق ، الثاني - في مقتضى الأصل العملي وانه يقتضى البناء على كونه تعبديا ، أو
توصليا .
اما المورد الأول : فالمعروف بين الأصحاب انه لا اطلاق في المقام كي يتمسك به
لاثبات كون الواجب توصليا ، وهذه الدعوى مبتنية على أمرين ، الأول . دعوى استحالة
تقييد الواجب بقصد القربة وعدم امكانه ، الثاني . دعوى عدم امكان التمسك بالاطلاق في
صورة استحالة التقييد ، فلابد من البحث في هاتين الدعويين . اما الدعوى الأولى فتنقيح
القول فيها بالبحث في موارد .
1 - هل يمكن اخذ قصد الامر في متعلق الأمر الأول ، فيكون دخل قصد القربة
في العبادات كدخل ساير الاجزاء والشرائط بأخذه تحت الامر وفي حيز الخطاب
بالمركب ، أم لا .
2 - انه هل يمكن دخله في المتعلق بالامر الثاني بحيث يكون في كل عبادة امر ان
- أحدهما متعلق بذات العمل - والثاني باتيانه بداعي امره ، أم يستحيل ذلك ، أو غير واقع .
3 - إذا لم يمكن اخذ قصد الامر في المتعلق لا بأمر واحد ولا بأمرين ، هل يمكن