منها : بدائع الصنائع ( 9 ) للكاساني الحنفي قال في كلام له ( وأما الذي
يرجع إلى المولى فيه فهو أن لا يكون من التصرفات الضارة بالمولى عليه لقوله
صلى الله عليه وآله ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) .
ومنها : المبسوط ( 2 ) للسرخسي الحنفي حيث قال في كلام له ( فإذا كان
تقديم الغرباء يضر بأهل المصر قدمهم على منازلهم عملا بقوله صلى الله
عليه وآله ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) .
ومنها : شرح الخراج ( 3 ) لبعض متأخري الحنفية حيث قال في كلام له
( والضرر حرام لقوله : لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) .
ويوجد في بعض كتب فقه الزيدية أيضا ككتاب البحر الزخار ( 4 ) حيث
قال في كلام له ( وإذا باعه الراهن فباطل لابطاله حق المرتهن وقد قال صلى
الله عليه وآله ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) .
ويوجد في جملة من كتب الامامية أيضا كالخلاف للشيخ الطوسي في
كتاب الشفعة ( 5 ) ، والتذكرة للعلامة في خيار الغبن ( 6 ) .
وأما في ( كتب اللغة ) : فيوجد في تهذيب اللغة للأزهري ( 7 ) وغريب
الحديث والقرآن لأبي عبيد ( 8 ) وأساس البلاغة للزمخشري ( 9 ) وفي جملة من
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 6 : 265 .
( 2 ) المبسوط 16 / 81 .
( 3 ) الرتاج 2 / 120 .
( 4 ) البحر الزخار 5 / 119 .
( 5 ) الخلاف 2 : 109 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 1 / 522 .
( 7 ) تهذيب اللغة 11 / 457 .
( 8 ) كما تقدم عن نهاية الأثر 3 : 81 .
( 9 ) أساس البلاغة 268 .