وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن
بعدهم . وبه يقول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن
بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر ، وبعد الصبح .
وبه يقول سفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، وبعض أهل الكوفة .
138 - باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر
28 - 188 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري . حدثنا المعتمر بن
سليمان ، عن أبيه ، عن حنش ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال :
" من جمع بين الصلاتين من غير عذر ، فقد أتى بابا من أبواب الكبائر " .
( ضعيف جدا - التعليق الرغيب 1 / 198 ، الضعيفة 4581 ( ضعيف الجامع الصغير
- بترتيبي - برقم 5546 ) ) .
قال أبو عيسى : وحنش هذا هو : " أبو علي الرحبي " وهو " حسين بن قيس "
وهو ضعيف عند أهل الحديث ، ضعفه أحمد وغيره .
والعمل على هذا عند أهل العلم :
أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر ، أو بعرفة .
ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض .
وبه يقول أحمد ، وإسحاق .
وقال بعض أهل العلم : يجمع بين الصلاتين في المطر .
وبه يقول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
ولم ير الشافعي للمريض : أن يجمع بين الصلاتين .
ضعيف سنن الترمذي — صفحة 20
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٠