135 - باب ما جاء في الصلاة بعد العصر
27 - 184 حدثنا قتيبة . حدثنا جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن
جبير ، عن ابن عباس قال :
إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر ، لأنه أتاه مال ، فشغله عن
الركعتين بعد الظهر ، فصلاهما بعد العصر ، ثم لم يعد لهما .
( ضعيف الاسناد ، وقوله : " ثم لم يعد لهما " منكر ) .
وفي الباب عن عائشة ، وأم سلمة ، وميمونة ، وأبي موسى .
قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن .
وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم :
أنه صلى بعد العصر ركعتين . وهذا خلاف ما روي عنه :
أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس .
وحديث ابن عباس أصح حيث قال : لم يعد لهما .
وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس .
وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات :
روي عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر إلا
صلى ركعتين .
وروي عنها ، عن أم سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن
الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس .
والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم : على كراهية الصلاة بعد العصر ، حتى
تغرب الشمس ، وبعد الصبح ، حتى تطلع الشمس ، إلا ما استثني من ذلك ،
مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد الصبح حتى تطلع
الشمس بعد الطواف .
فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك .
ضعيف سنن الترمذي — صفحة 19
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٩