تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضعيف سنن الترمذي — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
واختلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد ، والولد للوالد . فلم يجز أكثر أهل العلم شهادة الولد للوالد ، ولا الوالد للولد . وقال بعض أهل العلم : إذا كان عدلا فشهادة الوالد للولد جائزة . وكذلك شهادة الولد للوالد ، ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة ، وكذلك شهادة كل قريب لقرابته . وقال الشافعي : لا تجوز شهادة الرجل على الاخر ، وإن كان عدلا ، إذا كان بينهما عداوة . وذهب إلى حديث عبد الرحمن الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : " لا يجوز شهادة ( صاحب ) " ( 1 ) إحنة " يعني صاحب عداوة . وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال : " لا تجوز شهادة صاحب غمر ( لأخيه ) " . يعني : صاحب عداوة . 399 - 2416 حدثنا أحمد بن منيع . أخبرنا مروان بن معاوية ، عن سفيان بن زياد الأسدي ، عن فاتك بن فضالة ، عن أيمن بن خريم : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قام خطيبا فقال : " أيها الناس ! عدلت شهادة الزور إشراكا بالله " . ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ) ( 2 ) . ( ضعيف - ابن ماجة 2372 ( 518 ، تخريج الايمان لابن سلام 49 / 118 طبع المكتب الاسلامي ، مشكاة المصابيح 3779 و 3780 ) ) . هذا حديث إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد . وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد . ولا نعرف لايمن ابن خريم سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم .
هامش
( 1 ) ما بين الحاصرتين ( ) ساقطة من نسخة الشيخ ناصر . ( 2 ) سورة الحج ( 22 ) ، الآية 30 .
ضعيف سنن الترمذي — صفحة 259 | زهير الشاويش / محمد ناصر الدين الألباني