بسم الله الرحمن الرحيم
أبواب الشهادات
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
398 - 2414 حدثنا قتيبة . أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري ، عن يزيد بن
زياد الدمشقي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا مجلود حدا ولا مجلودة ، ولا ذي
غمر لاحنة ، ولا مجرب شهادة ، ولا القانع أهل البيت لهم ، ولا ظنين في
ولاء ولا قرابة " .
( ضعيف - الارواء 2675 ، المشكاة 3781 / التحقيق الثاني ( ضعيف الجامع الصغير
وزيادته الفتح الكبير 6199 ) ) .
قال الفزاري : القانع : التابع .
هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ، ويزيد
يضعف في الحديث . ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من
حديثه .
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ، ولا نعرف معنى هذا الحديث ، ولا
يصح عندنا من قبل إسناده .
والعمل عند أهل العلم في هذا : أن شهادة القريب جائزة لقرابته .