و الصحة ، فسمى المهر صداقاً و صدقة لان عقد النكاح به يتم و يكمل .
معلوم مىشود دربارهء مهر صَدَقه و صَدُقه هر دو صحيح است .
راغب در باب صَدَقه مىگويد :
و قد يسمى الواجب صدقة اذا تحرى صاحبها الصدق فى فعله . . .
41 . صاحب كشاف در ذيل آيهء 20 و 21 سورة النساء * ( ( و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج و اتيتم احديهن قنطاراً فلاتأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً و اثماً مبيناً . و كيف تأخذونه و قد افضى بعضكم الى بعض و اخذن منكم ميثاقاً غليظاً ) ) * مىنويسد :
و عن عمر رضى الله عنه انه قام خطيباً فقال : ايهاالناس ، لاتغالوا بصُدُق ( 1 ) النساء فلوكانت مكرمة فى الدنيا اوتقوى عندا لله لكان اولاكم بها رسول الله صلى الله عليه و آله ما اصدق امرأة من نسائه اكثر من اثنى عشر اوقية ( 2 ) فقامت اليه امرأة فقالت له : يا اميرالمؤمنين ، لم تمنعنا حقاً جعله الله لنا و الله يقول : و اتيتم احديهن قنطاراً . فقال : كل احد اعلم من عمر . ثم قال لاصحابه :
تسمعوننى اقول مثل هذا القول فلاتنكرونه علىّ حتى ترد علىّ امرأة ليست من اعلم النساء .
42 . در كتاب انتقاد قوانين اساسى و مدنى و كيفرى ايران ، صفحهء 35 ، تحت عنوان « مهر » مىنويسد :
هامش
( 1 ) جمع صداق كسحب جمع سحاب
( 2 ) ظاهراً در حدود پانصد درهم