27 . كافى ، جلد 7 ، صفحهء 357 :
عن ابى عبدا لله عليه السلام : اذا تزوج الرجل المرأة فلايحل له فرجها حتى يسوق اليها شيئاً درهماً فمافوقه اوهدية من سويق او غيره .
28 . تهذيب ، جلد 7 ، صفحهء 361 :
عن الوشا عن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : لو ان رجلًا تزوج امرأة و جعل مهرها عشرين الفاً و جعل لأبيها عشرة الاف ، كان المهر جايزاً و الذى جعله لأبيها فاسداً ( 1 ) 29 . تهذيب ، جلد 7 ، صفحهء 364 :
سئل ابوالحسن الاول عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته ، أ له ان يأكل صداقها ؟ قال : لا ، ليس ذلك له ( 2 ) 30 . عن السكونى عن ابى عبدا لله عليه السلام قال : لايحل النكاح اليوم فى الاسلام باجارة ان يقول اعمل عندك كذا و كذا سنة على ان تزوجنى اختك او ابنتك ؟ قال : حرام ، لانه ثمن رقبتها و هى احق بمهرها .
اينجاست كه موضوع نكاح موسى دختر شعيب را پيش مىآيد كه گفت : * ( انى اريد ان انكحك احدى ابنتى هاتين على ان تأجرنى ثمانى حجج فان اتممت عشراً فمن عندك ( ) * كافى ، جلد 5 ، صفحهء 414 ) . آيا جريان موسى و شعيب از بقاياى عادات ادوار اوليه بوده كه اسلام آنها را نسخ
هامش
( 1 ) ايضاً كافى ، جلد 5 ، صفحهء 384
( 2 ) ايضاً تهذيب ، شمارهء 1516