فرق اين مسأله و مسأله پيش اين است كه در مسأله پيش نظر به بيع قبل قبض الثمن است و در اين مسأله به آن جهت توجه نيست ، توجه به جنبه ربوى بودن است . در عين حال اين دو مسأله يك ريشه بيشتر ندارد . در اين مسأله علامه نظر فقهاى عامه را نقل نكرده است .
ظاهر اين است كه كسانى كه در مسأله پيش به خاطر جنبه ربوى معامله آن را منع مىكردند در اين مسأله نيز منع كنند . بايد به كتب عامه مراجعه شود . 34 . مسأله 5 :
العينة عند الشيعة - انظر عدد 45 و ص 355 و 358 :
العينة جايزة ليست منهياً عنها و به قال الشافعى و هى عندنا عبارة عن الاقتراض لعين ممن له عليه دين ليبيعها ثم يقضى دينه منها . لان ذلك يجوز فى حق الغير فيجوز فى حقه و لان الصادق سئل عن رجل يعين عينه ( كذا ) الى اجل فاذا جاء الاجل تقاضاه فيقول لا و الله ما عندى و لكن عيننّى ايضاً حتى اقضيك . قال : لا بأس ببيعه ( كذا ) . و قال الصادق عليه السلام فى رجل يكون له على الرجل المال فاذا حل قال له بعنى متاعاً حتى ابيعه ، فاقضى الذى لك على . قال : لا بأس .
العينة عند الشافعى :
و فسرها الشافعى بان يبيع الرجل من غيره بثمن مؤجل و يسلمه الى المشترى ثم يشتريه قبل قبض الثمن باقل من ذلك نقداً . و هو ايضاً جايز عندنا كما تقدم .
35 . مسأله 6 :
العينة :
جواز البيع نقداً و نسيئة بزيادة او نقصان من قيمة البلد فى العينة و غيرها :
يجوز البيع نسية و نقداً بزيادة عن قيمة السلعة فى الحال و ان تضاعفت او نقصان مع علم المشترى ، لاصالة الصحة و عملًا بمقتضى العقد السالم عن معارضة الغبن ، و لا فرق بين العينة و غيرها .
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 402
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٤٠٢