ابوحنيفة و الثورى و الاوزاعى لايجوزون السلم فى الحيوان :
و قال الثورى و الاوزاعى و ابوحنيفة : لايجوز السلم فى الحيوان .
قول عمر : ان من الربا ابواباً لاتحصى و ان منها السلف فى السن :
لان عمربن الخطاب قال : ان من الربا ابواباً لاتحصى و ان منها السلف فى السن . . . 39 . تذكرة ، باب السلم ، بحث رابع ، مسأله 9 :
اذا اسلم فى شىء و اخذ البعض عند الاجل :
اذا اسلم فى شىء و قبض البعض عند الاجل و تعذر الباقى فقد قلنا انه يتخير المشترى بين الفسخ فى الجميع و فى الباقى سواء باع ما اخذه منه بزائد او لا لما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسلم فى الزرع فيأخذ بعض طعامه و يبقى بعض لايجد وفاء فيردّ على صاحبه رأس ماله .
قال : فليأخذ فانه حلال . قلت : فانه يبيع ما قبض من الطعام بضعف . قال : و ان فعل فانه حلال . 40 . ايضاً باب سلم ، بحث رابع ، مسأله 10 :
اذا تعذر المسلم فيه يجوز للمسلم اليه اخذ قيمة المسلم فيه عند حلول الاجل :
و هل له ان يأخذ القيمة بسعر وقت الاجل او المطالبة ، الاقرب ذلك ، لانه قد استحق مالًا فى ذمة البايع فجاز بيعه كما يجوز بيع ساير الديون ، او ان يعوضه عن الدين بالقيمة كما لو قدقضى الدين من غير جنسه .
و لما رواه ابان بن عثمان عن بعض اصحابنا عن الصادق عليه السلام فىالرجل يسلف الدراهم فىالطعام الى اجل فيحل الطعام فيقول : ليس عندى طعام و لكن انظر ما قيمته فخذ منى ثمنه .
قال : لا بأس بذلك .
رواية على بن جعفر فى انه لايجوز اخذ قيمة المسلف فيه بجنس الثمن الذى للمسلم فيه و فتوى الشيخ بها ( لان عوض العوضعوض ) - :
و قد روى على بن جعفر قال : سألته عن رجل له على رجل آخر تمر او شعير او حنطة ، أيأخذ قيمته دراهم ؟ قال : اذا قومه دراهم فسد لان الاصل الذى يشترى به دراهم فلايصلح دراهم بدراهم .
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 405
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٤٠٥