لان .
جواز اشتراء البايع المبيع قبل قبض الثمن الحال او بعده باكثر منه :
و لان بشار بن يسار سأل الصادق عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذى يبيعه منه . قال : نعم ، لا بأس .
فقلت له : اشترى متاعى . قال : ليس هو متاعك ( 1 ) .
ابوحنيفه و مالك و احمد لايجوزون الاشتراء باقل من الثمن قبل القبض :
و قال ابوحنيفة و مالك و احمد : لايجوز ان يشتريها بدون ذلك الثمن قبل قبض الثمن .
منع ابىحنيفة من تعدد البيع و لو بجنس غير الثمن اذا كان قيمتها اقل :
و قال ابوحنيفة : و يجوز ان يشترى بها ( كذا ) سلعة قيمتها اقل من قدر الثمن فان باعها بدراهم و اشتراها بدنانير قيمتها اقل من قدر الثمن لميجز استحساناً ولو باعها باجل ثم اشتراها باكثر من ذلك الاجل لميجز .
جواز اشتراء الوكيل باقل قدر الثمن ( در صورت عدم تبانى ؟ ) :
و لو اشتريها وكيله له باقل من ذلك الثمن جاز و لو اشتريها والد البايع او ولده .
عدم جواز اشتراء من ردّ شهادته للبايع باقل من الثمن :
او من ردّ شهادته له لنفسه لميجز باقل من الثمن .
حكاية ام ولد لزيد بن ارقم مع عايشة فى المسألة :
لما روى ابواسحاق السبيعى عن امرأته الغالية بنت ايقع بن شرحبيل انها قالت : دخلت ام ولد ( 2 ) لزيد بن ارقم و امرأة على عايشة فقالت ام ولد زيد بن ارقم : انى بعت غلاماً من زيد بن ارقم بثمان مائة درهم الى العطاء ثم اشتريته منه بستمائة درهم فقالت : بئس ما شريت و بئس ما اشتريت ، ابلغى زيد بن ارقم انه قد ابطل جهاده مع رسولا لله الَّا ان يتوب . و لان ذلك ذريعة الى الربا فانما ادخل السلعة ليستبيح بيع الف بخسمائة الى اجل .
و خبر عايشة ( 3 ) ليس حجة ، على انه لو كان عندها شىء عن النبى رؤية لايجوز ان تضلَّله باجتهادها و هو مخالف فى ذلك جاز ( 4 ) سواء كان قد قبض الثمن او لميقبض و به قال الشافعى
هامش
( 1 ) . خلاف ، مسأله 230 :
و احتجوا بما روى ان رجلًا باع من رجل حريرة بمأة ثم اشتراها بخمسين ، فسأل ابن عباس عن ذلك فقال : * ( دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حرير . ) * رجوع به [ پاورقى ] ص 406 .
( 2 ) . در يكى از دو نقل خلاف : روى يونس بن ابى اسحاق السبيعى عن امه غالية بنت ايقع .
( 3 ) . راجع به اين مسأله به طور تفصيل ، رجوع شود به خلاف ، كتاب البيوع ، مسأله 230 .
( 4 ) . شيخ در خلاف ، مسأله 230 ، راجع به هر دو مسأله مىگويد : و فى اصحابنا من روى انه لايجوز .