[ 55 ] وفى مسند أحمد : عن محمد بن جعفر ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن البصري :
إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يرجم مجنونة فقال علي رضي الله عنه : ما لك ، سمعت
أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول :
رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يبرأ ويعقل ،
وعن الطفل حتى يحتلم . قال : فخلا سبيلها .
[ 56 ] موفق بن أحمد : بسنده عن أبي حرب [ عن أبي الأسود ] قال : أوتى عند عمر
ابن الخطاب رضي الله عنه امرأة ( 1 ) وضعت ولدا ( 2 ) لستة أشهر فهم برجمها ، فقال
على ( 3 ) رضي الله عنه : ليس عليها رجم [ فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه يسأله فقال على : ]
بقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم
الرضاعة ) ( 4 ) وقال تعالى ( 5 ) : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) ( 6 ) فحولين تمام
الرضاعة ، وهو أربعة وعشرون شهرا فبقيت ستة أشهر وهي مدة الحمل ،
فخلا سبيلها .
[ 57 ] موفق بن أحمد : بسنده عن الحسين على ( رضي الله عنهما ) قال : أوتى عند
عمر الخطاب رضي الله عنه امرأة حاملة فسألها فاعترفت بالفجور ، فأمر بها بالرجم ،
هامش
[ 55 ] مسند أحمد 1 / 140 ، 154 .
[ 56 ] المناقب للخوارزمي : 95 حديث 94 .
( 1 ) في المصدر : " إن عمر أوتى بامرأة " .
( 2 ) ليس في المصدر و ( ن ) : " ولدا " .
( 3 ) لا يوجد في المصدر : " على " وبدله " فبلغ ذلك عليا فقال رضي الله عنه : " .
( 4 ) البقرة / 233 .
( 5 ) لا يوجد في المصدر : " تعالى " .
( 6 ) الأحقاف / 15 .
[ 57 ] المناقب للخوارزمي : 81 حديث 65 ( باختصار يسير ) .