پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 290

پدیدآورندگان:

ص۲۹۰
الأجرة والتفريط وقيمة العين ، وقول المالك في رد العين وقدر المستأجر . وكل موضع يبطل فيه الإجارة يثبت فيه أجرة المثل ، ويصح أجرة المشاع ، ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا كالقصار يخرق الثوب .
الينابيع الفقهية — صفحه 290 | علي أصغر مرواريد