الأجرة والتفريط وقيمة العين ، وقول المالك في رد العين وقدر المستأجر .
وكل موضع يبطل فيه الإجارة يثبت فيه أجرة المثل ، ويصح أجرة
المشاع ، ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا كالقصار يخرق الثوب .
الينابيع الفقهية — Page 290
Contributors: علي أصغر مرواريد
P.290