تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
دون مال صاحب السفل ويكون السقف بينهما ويرجع بنصف نفقة السقف على صاحب السفل وينتفع صاحب السفل بالحيطان لأنها له ، وإن كان بناها صاحب العلو لأنه بناها له . وإن بناها صاحب العلو متبرعا من غير إذن الحاكم لم يرجع على صاحب السفل بشئ سواء قيل بأنه يجبر صاحب السفل على البناء أو لا يجبر ، ونظر : فإن كان بناها بآلة الحيطان المنهدمة كانت الحيطان لصاحب السفل لأن الآلة كلها له ، ولم يكن لصاحب العلو منعه من الانتفاع بها وليس له نقضها لأنها لصاحب السفل وكان له إعادة حقه من الغرفة . فإن كان صاحب العلو بناها بآلة جديدة فالحيطان لصاحب العلو ، وليس لصاحب السفل أن ينتفع بها إلا بإذن صاحب العلو ولكن له أن يسكن في السفل ، وليس لصاحب العلو منعه من سكناها وإنما له أن ينتفع بالحيطان بأن يغرز فيها وتدا أو يفتح فيها كوة . وأما سكناه في السفل فليس بانتفاع بالحيطان ، وإن كان انتفاعا فليس مما فيه ضرر ، وإنما هو بمنزلة استناد أحد الشريكين في الحائط إلى الحائط ، وكالمشي في ضوئه . ولو أراد صاحب العلو أن ينقض هذه الحيطان التي بناها بآلة جديدة كان له لأنها ملك ، ولو منعه صاحب السفل من نقضها لم يكن له وإن بذل القيمة ، لأن صاحب العلو لا يلزمه أن يبني حيطان السفل ، وليس لصاحب السفل مطالبة صاحب العلو بالبناء بلا خلاف . ومتى أفاد صاحب السفل مالا أخذ منه قيمة ما أنفق في السفل إذا كان أنفقه بإذن الحاكم ، وإن كان أنفق من غير إذنه فالصحيح أنه ليس له أخذه منه لأنه متطوع به إلا أن يراضيه عليه . وقد ذكرنا إذا انهدم الحائط المشترك بينهما ، فأما إذا هدمه أحدهما بغير إذن شريكه متعديا لزمه أن يعيده ، وهكذا إذا هدمه بإذن شريكه على أن يبنيه