پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 417

پدیدآورندگان:

ص۴۱۷
مخرج الثلث فيكون تسعة ، ويضرب في مخرج الربع يكون ستة وثلاثين ، فبها يصح ، فإن عفا عن الأول وطلب الثاني ، أخذ الستة وإن طلب الجميع أخذ الستة ، وسهمين من الأول في يده ، فيكون ثمانية وستة وأربعة عشر .