پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 420

پدیدآورندگان:

ص۴۲۰
والشفعة تورث كالأموال . ولو أسقط الشفعة قبل البيع لم تبطل ، بخلاف ما لو بارك أو شهد على إشكال .
الينابيع الفقهية — صفحه 420 | علي أصغر مرواريد