Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 417

Contributors:

P.417
مخرج الثلث فيكون تسعة ، ويضرب في مخرج الربع يكون ستة وثلاثين ، فبها يصح ، فإن عفا عن الأول وطلب الثاني ، أخذ الستة وإن طلب الجميع أخذ الستة ، وسهمين من الأول في يده ، فيكون ثمانية وستة وأربعة عشر .