يقبل إقراره ويلزمه القيمة ، لأنه يضر به لا بغيره ، وإن كان نصف القيمة أكثر من
نصف الدية فمبني على القولين :
فمن قال : إنه يقبل إقراره فيما يضر نفسه وفيما يضر غيره ، فإنه يلزمه القيمة
أكثر الأمرين ، ومن قال : يقبل إقراره فيما يضر نفسه لا فيما يضر غيره ، فإنه يلزم
الدية الأقل .
وعندنا لا اعتبار بتلك الزيادة ، لأن قيمة العبد لا تزيد عندنا في الجناية
عليه على دية الحر بحال .
الينابيع الفقهية — صفحة 248
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٨