ولو كان العوض من أجنبي للسابق من خمسة فتساووا فلا استحقاق ، ولو
سبق أحدهم أو اثنان فلهما ، وهكذا إلى الأربعة ، ولو قال : من صلى فله اثنان ومن
سبق فله ثلاثة ، فعوض السابق لم سبق اتحد أو تكثر ، وكذا عوض المصلي لمن
صلى ، ولو تأخر البعض فلا شئ له .
ولو كان العوض من المتسابقين وأدخلا المحلل وقالا : من سبق فله
العوضان ، فإن سبق المحلل فله ، وكذا لو سبق أحدهما ، ولو سبق المحلل فكلك
ماله ، ولو سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله وللمحلل الآخر .
ولو شرط المبادرة وعدد الرمي عشرون والإصابة خمسة ، فأصاب كل
واحد خمسة من عشرة فقد تساويا ولا يجب الاكمال لعدم فائدة المبادرة ، ولو
أصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة فقد سبق الأول ولا يجب الاكمال .
ولو شرطا المحاطة فأصاب كل واحد خمسة من عشرة تحاطا وأكملا ، ولو
أصاب أحدهما تسعة منها والآخر خمسة تحاطا في الخمسة وأكملا ، ولو بادر
أحدهما مع المحاطة إلى إكمال العدد مع انتهائه فقد سبق ، وإن كان قبله وسأل
صاحب الأقل الاكمال أجيب مع الفائدة بأن يرجح عليه أو يساويه ، أو يمنعه من
الانفراد بالإصابة بأن يقتصر بعد المحاطة عن العدد ، ولايجاب مع عدمها كما لو
أصاب أحدهما خمسة عشر منها والآخر خمسة تحاطا ، فإذا أكملا فأكثر ما يحصل
لصاحب الخمسة الباقي دون الآخر ، فيفصل الأكثر الكمال ، ولو فسد العقد فلا
أجرة ولا عوض ، ولو كان العوض مستحقا فعلى الباذل القيمة ، وقيل : لا تصح فيه
المعاوضة .
والاعتبار في المسابقة بالعنق أو الكتد ، وقيل : بالاذن ، ولو كان عنق
أحدهما أطول وسبق بما يزيد على الفاضل سبق ، وإلا فلا .
ولو أخرج أحدهما عشرة وقال : إن نضلتني فهي لك وإلا فلا شئ عليك ،
فقال ثالث للمخرج : أنا شريكك في الغنم والغرم إن نضلتك فعلى النصف وإن
نضلت فلي نصف ما أخرجت ، لم يصح ، وكذا لو أخرجا وأدخلا المحلل ، وقال
الينابيع الفقهية — صفحة 300
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٠