تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
ولو كان العوض من أجنبي للسابق من خمسة فتساووا فلا استحقاق ، ولو سبق أحدهم أو اثنان فلهما ، وهكذا إلى الأربعة ، ولو قال : من صلى فله اثنان ومن سبق فله ثلاثة ، فعوض السابق لم سبق اتحد أو تكثر ، وكذا عوض المصلي لمن صلى ، ولو تأخر البعض فلا شئ له . ولو كان العوض من المتسابقين وأدخلا المحلل وقالا : من سبق فله العوضان ، فإن سبق المحلل فله ، وكذا لو سبق أحدهما ، ولو سبق المحلل فكلك ماله ، ولو سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله وللمحلل الآخر . ولو شرط المبادرة وعدد الرمي عشرون والإصابة خمسة ، فأصاب كل واحد خمسة من عشرة فقد تساويا ولا يجب الاكمال لعدم فائدة المبادرة ، ولو أصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة فقد سبق الأول ولا يجب الاكمال . ولو شرطا المحاطة فأصاب كل واحد خمسة من عشرة تحاطا وأكملا ، ولو أصاب أحدهما تسعة منها والآخر خمسة تحاطا في الخمسة وأكملا ، ولو بادر أحدهما مع المحاطة إلى إكمال العدد مع انتهائه فقد سبق ، وإن كان قبله وسأل صاحب الأقل الاكمال أجيب مع الفائدة بأن يرجح عليه أو يساويه ، أو يمنعه من الانفراد بالإصابة بأن يقتصر بعد المحاطة عن العدد ، ولايجاب مع عدمها كما لو أصاب أحدهما خمسة عشر منها والآخر خمسة تحاطا ، فإذا أكملا فأكثر ما يحصل لصاحب الخمسة الباقي دون الآخر ، فيفصل الأكثر الكمال ، ولو فسد العقد فلا أجرة ولا عوض ، ولو كان العوض مستحقا فعلى الباذل القيمة ، وقيل : لا تصح فيه المعاوضة . والاعتبار في المسابقة بالعنق أو الكتد ، وقيل : بالاذن ، ولو كان عنق أحدهما أطول وسبق بما يزيد على الفاضل سبق ، وإلا فلا . ولو أخرج أحدهما عشرة وقال : إن نضلتني فهي لك وإلا فلا شئ عليك ، فقال ثالث للمخرج : أنا شريكك في الغنم والغرم إن نضلتك فعلى النصف وإن نضلت فلي نصف ما أخرجت ، لم يصح ، وكذا لو أخرجا وأدخلا المحلل ، وقال