كتاب السبق
الخامس : إنما تجوز المسابقة على النضل الشامل للسهم والنشاب والحراب والسيف ،
وعلى الخف الشامل للإبل والفيلة ، وعلى الحافر الشامل للفرس والبغل
والحمار .
وهى عقد لازم كالإجارة على رأي ، ولا بد من العوض عينا أو دينا ، سواء
كان من أحدهما أو مغاير ، ويجوز من بيت المال ، ويملكه السابق مع تمام
السبق ، ولا يشترط المحلل ، ويجوز جعل العوض له أو للسابق .
وشرط المسابقة تقدير المسافة والعوض ، وتعيين ما يسابق عليه وكونه
محتملا للسبق وعدمه ، وجعل العوض لأحدهما أو للمحلل ، واتحاد الغاية لا
الموقف ، ولا يشترطان في الرمي .
وشرط المراماة تعيين عدد الرمي ، وعدد الإصابة وصفتها ، وقد المسافة ،
وما يقصد إصابته ، والعوض ، وتماثل جنس القوس لا شخصها ، ولو شرط تعينه لم
يتعين .
ويجوز اشتراط المبادرة ، وهي : أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي
في عدد الرمي .
والمحاطة وهي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة .
الينابيع الفقهية — صفحة 299
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٩