تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
كتاب السبق الخامس : إنما تجوز المسابقة على النضل الشامل للسهم والنشاب والحراب والسيف ، وعلى الخف الشامل للإبل والفيلة ، وعلى الحافر الشامل للفرس والبغل والحمار . وهى عقد لازم كالإجارة على رأي ، ولا بد من العوض عينا أو دينا ، سواء كان من أحدهما أو مغاير ، ويجوز من بيت المال ، ويملكه السابق مع تمام السبق ، ولا يشترط المحلل ، ويجوز جعل العوض له أو للسابق . وشرط المسابقة تقدير المسافة والعوض ، وتعيين ما يسابق عليه وكونه محتملا للسبق وعدمه ، وجعل العوض لأحدهما أو للمحلل ، واتحاد الغاية لا الموقف ، ولا يشترطان في الرمي . وشرط المراماة تعيين عدد الرمي ، وعدد الإصابة وصفتها ، وقد المسافة ، وما يقصد إصابته ، والعوض ، وتماثل جنس القوس لا شخصها ، ولو شرط تعينه لم يتعين . ويجوز اشتراط المبادرة ، وهي : أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في عدد الرمي . والمحاطة وهي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة .
الينابيع الفقهية — صفحة 299 | علي أصغر مرواريد