تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
المقصد الرابع : في السبق والرماية : وإنما يصحان في السهم والنشاب والحراب والسيف والإبل والفيلة والفرس والحمار والبغل ، دون الطيور القدم والسفن والمصارعة وشبهها ، فإن اكتفينا بالايجاب فهو جائز ، وإلا فلازم . وتفتقر المسابقة إلى تقدير المسافة وتقدير العوض دينا كان أو عينا من أحدهما أو أجنبي ، وتعيين ما يتسابق عليه ، واحتمال السبق ، وجعل العوض لهما أو للمحلل أو لأجنبي ، على إشكال ، والرمي إلى عدده ، وعدد الإصابة ، وصفتها ، وقدر المسافة ، والعوض ، وتماثل جنس الآلة . ولا يشترط تعيين القوس ولا السهم ولا المبادرة والمحاطة ولا تساوي الموقف . وكما يصح الرهن على الإصابة يصح على التباعد ، وأن يبذل العوض أجنبي ، أو من بيت المال ، وجعله للسابق أو للمحلل ، ولو جعل للسابق من خمسة فتساووا فلا شئ ، ولو سبق واحد أو اثنان فلهما أو له ، وجعل السبق للسابق وإن تعدد ، وجعل المصلى لمن صلى وإن تكثر ، ولا شئ للأخير . ولو أخرجا وقالا : من سبق فهما له ، فإن سبق أحدهما أو المحلل فهما له ، وإن سبقا فلكل ماله ، وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق مال نفسه ونصف الآخر وللمحلل الباقي .