ولو شرطا المبادرة والرشق عشرين والإصابة خمسة فأصابا خمسة من
عشرة لم يجب الاكمال ، ولو أصاب أحدهما خمسة منها والآخر أربعة نضل
صاحب الخسمة .
ولو شرطا المحاطة فأصابا خمسة منها تحاطا وأكملا ، ولو أصاب أحدهما
تسعة منها والآخر خمسة منها تحاطا وأكملا ، ولو بادر أحدهما بعد المحاطة إلى
إكمال العدد مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه ، وإن كان قبله وطلب المسبوق
الاكمال أجيب مع الفائدة كرجاء الرجحان أو المساواة أو القصور عن العدد ،
وإن لم تكن فائدة لم يجب كما لو رميا خمسة عشر فأصابها أحدهما والآخر
خمسة .
ويملك العوض بتمام النضال ، ولو فسد العقد فلا عوض ، ولو خرج
مستحقا فعلى باذله المثل أو القيمة .
الينابيع الفقهية — صفحة 296
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٦