يزيد على مربض عنز ، كبر وركع ومشى في ركوعه حتى يلحق بالصف وسجد ،
وإن شاء ركع وسجد في موضعه ، فإذا رفع الإمام رأسه رفع هو رأسه ، وقام
ومشى في صلاته حتى يلحق بالصف - منع المفيد من ذلك .
ومن كان في صلاة الجماعة ورأى خللا في صف مشى ووقف في ذلك
الخلل ، والمرأة إذا جاء رجل أو رجال ووقفوا في صفها مشت القهقرى ووقفت
منفردة عن صف الرجال .
ومن رعف في الصلاة وأصاب ثوبه أو بدنه منه قدر درهم فصاعدا جاز أن
يمشي من غير أن يستدبر القبلة ويغسل الدم ويتم الصلاة .
ومن تضايقت عليه الصفوف جاز أن يمشي ليوسع على نفسه أو على غيره
ويقف منفردا أو يقف في صف غير ذلك الصف .
ومن كان في دعاء الوتر وهو عطشان وعزم الصوم من الغد وأمامه قلة
وبينه وبينها خطوتان أو ثلاث مشى إليها وشرب منها قدر حاجته وعاد في الدعاء
- كذا رواه سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام بهذه الشروط مقيدا في
الباب الأخير من التهذيب ، ورواه في الباب الأول علي بن أبي حمزة وغيره عمن
حدثه مطلقا .
والمسافر إذا جد به السفر ولم يتمكن من الوقوف في الصلاة صلى ماشيا -
جاءت به أحاديث في باب صلاة المسافر .
ومن كان في الصلاة ورأى حية أو عقربا جاز له أن يمشي إليها ويقتلها ويتم
الصلاة . وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الحية إذا كان بينه
وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلا فلا .
ومن خاف ضياع مال أو إباق عبد أو إتلاف دابة أو هلاك صبي جاز له
أن يمشي في الصلاة ويستوثق في حفظ ذلك ويرجع فيتم صلاته ، فإن لم يتمكن
إلا بقطع الصلاة قطعها .
والمتيمم إذا صلى ركعة واحدة وأحدث ما به ينتقض التيمم من غير تعمد ثم
الينابيع الفقهية — صفحة 504
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠٤