تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
سلم في الركعتين ، فسأله من خلفه : يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : إنما صليت ركعتين . فقال : أكذاك يا ذا اليدين - وكان يدعى ذا الشمالين - ؟ فقال : نعم . فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا وسجد سجدتين لمكان الكلام . الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير [ عن جميل ] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام ؟ قال : يستقبل . قلت : فما يروي الناس - فذكرت له حديث ذي الشمالين - فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبرح من مكانه . وعنه [ عن فضالة ] عن الحسين بن [ عثمان عن ] سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . وعن الحسن بن صدقة عن أبي الحسن الأول عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى وسلم في الركعتين الأولتين . محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى المعاذي ، عن الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع . هذا الخبر فيه حجة لما ذكره ابن بابويه في من شك بين الثلاث والأربع . سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تسجد سجدتي السهو في كل زيادة ونقصان تدخل عليك . عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة وتشهد فيهما تشهدا خفيفا . أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تسجد