سلم في الركعتين ، فسأله من خلفه : يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ ؟ قال :
وما ذاك ؟ قالوا : إنما صليت ركعتين . فقال : أكذاك يا ذا اليدين - وكان يدعى
ذا الشمالين - ؟ فقال : نعم . فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا وسجد سجدتين
لمكان الكلام .
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير [ عن جميل ] قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام ؟ قال : يستقبل . قلت : فما يروي الناس
- فذكرت له حديث ذي الشمالين - فقال : إن رسول الله
صلى الله عليه وآله لم يبرح من مكانه .
وعنه [ عن فضالة ] عن الحسين بن [ عثمان عن ] سماعة عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله .
وعن الحسن بن صدقة عن أبي الحسن الأول عليه السلام : إن رسول الله
صلى الله عليه وآله صلى وسلم في الركعتين الأولتين .
محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى المعاذي ، عن الطيالسي ، عن
سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا ذهب
وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع . هذا الخبر فيه
حجة لما ذكره ابن بابويه في من شك بين الثلاث والأربع .
سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ،
عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تسجد سجدتي السهو في
كل زيادة ونقصان تدخل عليك .
عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم
واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة وتشهد فيهما تشهدا خفيفا .
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
بعض أصحابنا ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تسجد
الينابيع الفقهية — صفحة 502
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠٢