تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
مسألة : في رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرضا وسنة ومستحبا ، بقراءة عن جميعها غسل واحد : احتلم وأجنب نفسه بإنزال الماء الدافق ، وجامع في الفرج ، وغسل ميتا ، ومس آخر بعد برده بالموت قبل تغسيله ، ودخل المدينة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأراد زيارة الأئمة هناك عليهم السلام ، وأدركه فجر يوم العيد وكان يوم جمعة ، وأراد قضاء غسل يوم عرفة ، وعزم على صلاة الحاجة ، وأراد قضاء صلاة الكسوف ، وكان عليه في اليوم نذر صلاة ركعتين بغسل ، وأراد التوبة من كبيرة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسل ، وأراد صلاة الاستخارة ، وحضرت صلاة الاستسقاء ، ونظر إلى مصلوب على قصد منه لرؤيته بعد ثلاثة أيام ، وقتل وزغة ، وقصد إلى المباهلة ، وإهراق عليه ماء غالبا ما زال النجاسة . باب ما يوجب التيمم : ويوجبه ثلاثة عشر شيئا : البول ، والغائط ، والريح ، والجماع في الفرج ، وإنزال الماء الدافق ، والنوم الغالب على السمع والبصر ، وانغمار العقل بما يدخل صاحبه في معنى النوم ، والحيض للنساء والاستحاضة ، والنفاس ، وتغسيل الموتى ، ومسهم قبل الغسل بعد ما بردوا ، وعدم الماء في حال تضيق وقت الصلاة وبعد التمكن منه لمتيمم فرط في استعماله قبل ذلك الوقت لتفريطه في الطهارة به ، والتمكن من الماء بعد التيمم إذا عدمه . باب ما ينقض التيمم : وينقضه سائر ما يوجبه ، ووجود الماء مع القدرة عليه والتمكن منه .
الينابيع الفقهية — صفحة 5 | علي أصغر مرواريد