مسألة : في رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرضا وسنة ومستحبا ، بقراءة
عن جميعها غسل واحد : احتلم وأجنب نفسه بإنزال الماء الدافق ، وجامع في
الفرج ، وغسل ميتا ، ومس آخر بعد برده بالموت قبل تغسيله ، ودخل المدينة
لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأراد زيارة الأئمة هناك عليهم السلام ،
وأدركه فجر يوم العيد وكان يوم جمعة ، وأراد قضاء غسل يوم عرفة ، وعزم على
صلاة الحاجة ، وأراد قضاء صلاة الكسوف ، وكان عليه في اليوم نذر صلاة
ركعتين بغسل ، وأراد التوبة من كبيرة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم بغسل ، وأراد صلاة الاستخارة ، وحضرت صلاة الاستسقاء ، ونظر إلى
مصلوب على قصد منه لرؤيته بعد ثلاثة أيام ، وقتل وزغة ، وقصد إلى المباهلة ،
وإهراق عليه ماء غالبا ما زال النجاسة . باب
ما يوجب التيمم :
ويوجبه ثلاثة عشر شيئا :
البول ، والغائط ، والريح ، والجماع في الفرج ، وإنزال الماء الدافق ، والنوم
الغالب على السمع والبصر ، وانغمار العقل بما يدخل صاحبه في معنى النوم ،
والحيض للنساء والاستحاضة ، والنفاس ، وتغسيل الموتى ، ومسهم قبل الغسل
بعد ما بردوا ، وعدم الماء في حال تضيق وقت الصلاة وبعد التمكن منه لمتيمم
فرط في استعماله قبل ذلك الوقت لتفريطه في الطهارة به ، والتمكن من الماء بعد
التيمم إذا عدمه . باب
ما ينقض التيمم :
وينقضه سائر ما يوجبه ، ووجود الماء مع القدرة عليه والتمكن منه .
الينابيع الفقهية — صفحة 5
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥