باب
ما يوجب إعادة الوضوء : ويجب إعادته من عشرة أشياء :
ستة مما قدمنا ذكره وهي : البول ، والغائط ، والريح ، والاستحاضة ما هو
دون الموجب للغسل منها في أوقات الصلوات ، والنوم الغالب على السمع
والبصر ، وانغمار العقل بالأوقات .
والوضوء على غير الترتيب ، وترك عضو يجب مسحه ، أو غسله حتى يجف
ما وضئ من الماء عمدا أو نسيانا ، واستعمال النجس ، والشك فيه قبل تقضي
حاله .
باب
ما يوجب الغسل :
يوجبه سبعة أشياء :
إنزال الماء الدافق على كل حال ، والمجامعة في الفرج ، والحيض للنساء ،
والاستحاضة والنفاس ، وتغسيل الموتى ، ومما ستهم بعد ما بردوا بالموت قبل
الغسل . باب
فرض الغسل :
وفرضه شئ واحد وصفات مختلفة .
والشئ : إيصال الماء إلى جميع جهاته .
والصفات : الأول يبدأ الغسل بالرأس ثم ميامن الجسد ثم مباشرة الماء إلا
أن يريد الارتماس في الماء ، فيجزئه ارتماسة واحدة تأتي على طهارته .
الينابيع الفقهية — صفحة 4
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤