بدية الفائت أو أرشه إن لم يكن مقدرا في الحر .
ودية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة فترد إليها .
ولو كان العبد ذميا أو الأمة كذلك للمسلم فهما كالمسلمين في أن ديتهما
قيمتهما ما لم تتجاوز دية الحر المسلم أو الحرة المسلمة .
ولو كان العبد لامرأة أو الأمة لذكر فالاعتبار في العبد بالذكر وفي الأنثى
بالمرأة ، وفي المسلم عبد الذمي أو المسلمة جارية الذمي إشكال .
وإذا جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه مولاه بل يدفعه أو يفديه وله الخيار في
أيهما شاء لا إلى المجني عليه ولا إلى وليه وفي قدر الفدية قولان ، ولو كانت الجناية
غير مستوعبة لقيمته تخير المولى بين الفداء وبين تسليم ما قابل الجناية ليسترق أو يباع
ويبقى شريكا .
والقن والمدبر سواء وكذا الذكر والأنثى وكذا أم الولد على الأقوى .
المقصد الثاني : في دية الأطراف :
كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية ، وكل ما فيه اثنان ففيهما الدية وفي
كل واحد النصف ، وما فيه أربعة ففيه الدية كالأجفان ، وما فيه عشرة كالأصابع
ففيه الدية وفي كل واحد العشر ، وكل ما لا تقدير فيه يجب فيه الأرش والتقدير في
ثمانية عشر : فهنا مطالب :
الأول : في الشعر :
وفي شعر الرأس الدية إن لم ينبت ، فإن نبت فالأرش إن كان المجني عليه
ذكرا وإن كان أنثى فمهر نسائها .
وفي شعر اللحية الدية إن لم ينبت ، فإن نبت فالأرش ، وقيل : ثلث الدية ، وفي
الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة ، وقيل : في شعر رأس الرجل إذا لم ينبت
مائة دينار .
الينابيع الفقهية — صفحة 601
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٠١