ولا يرجع في تركتها بشئ ، ويقتل الكفار بعضهم ببعض وإن اختلفت مذاهبهم ،
ويقتل الذمي بالمستأمن والمستأمن من مثله وبالذمي .
ولو قتل مرتد ذميا ففي قتله به إشكال ينشأ من تحرمه بالإسلام ومن المساواة في
الكفر لأنه كالملة الواحدة ، أما لو رجع إلى الاسلام لم يقتل وعليه دية الذمي .
ولو قتل ذمي مرتدا قتل به سواء كان ارتداده عن فطرة أو لا لأنه محقون الدم
بالنسبة إلى الذمي ، ولو قتله مسلم فلا دية ولا قود .
ولو وجب على مسلم قصاص فقتله غير المستحق قيد به ، ولو وجب على زان أو
لائط القتل لم يجب على قاتله دية ولا قود لما روي أن عليا ع قال لرجل
قتل رجلا ادعى أنه وجده مع امرأته : عليك القود إلا أن تأتي بالبينة ، وهذا حكم
ينسحب على كل قريب للرجل أو ولد أو مملوك ، وهل ينسحب على الأجانب ؟
إشكال .
ولو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر فالأقرب سقوط القود ، ثم إن فدى الجاني
مولاه وإلا بيع وصرف إلى الكافر قيمة عبده .
ولو قتل مرتد مرتدا قتل به ، ولو قتل حربي حربيا لم يقتل به وكذا لو قتله ذمي
ويقتل الحربي بالذمي .
ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ويتخيرون بين قتله
واسترقاقه وفي استرقاق ولده الصغار قولان ، ولو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن لهم إلا
قتله كما لو قتله وهو مسلم .
ويقتل ولد الرشدة بولد الزنية لتساويهما في الاسلام .
المطلب الثاني : في تجدد الاسلام أو الكفر :
لو قتل كافر كافرا وأسلم القاتل لم يقتل به وألزم الدية إن كان المقتول ذا دية ،
وكذا لو جرحه ثم أسلم الجارح ثم سرت إلى نفس الكافر .
ولو قتل مسلم ذميا ثم ارتد لم يقتل به وكذا لو جرحه ثم ارتد ثم سرى الجرح
فلا قود وعليه دية الذمي .
الينابيع الفقهية — صفحة 551
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٥١