منه بخلاف ما لو جنى عليه بالذكاة .
وفي عين البهيمة ربع قيمتها .
وقضى أمير المؤمنين ع في بعير بين أربعة عقل أحدهم يده فتخطى في بئر
فاندق : أن على الشركاء الثلاثة غرم الربع لشريكهم .
وروى السكوني عن جعفر عن أبيه : أن رجلا شرد له بعيران فقرنهما رجل
بحبل فاختنق أحدهما فلم يضمنه علي ع وقال : إنه أراد الإصلاح .
وإذا جنت البهيمة على زرع الغير نهارا لم يضمن صاحبها إلا أن يكون معها ،
وإن جنت ليلا ضمن إلا أن يخرج بغير تفريط منه في حفظها كأن يقع الحائط
فتخرج أو يفتح عليها الباب غيره .
وإذا اصطدم الفارسان فماتا فكل منهما شرك في نفسه وصاحبه وفرسه وفرس
صاحبه فعلى عاقلة كل منهما لصاحبه نصف ديته وعلى كل منهما نصف قيمة فرس
الآخر ، فإن كانا سواء في القيمة تساقطا وإن فضل أحدهما رجع بالفضل على التركة
ولا تقاص في الدية إلا أن تكون العاقلة ترث كل واحد منهما .
وعن أبي الحسن موسى ع قال : قضى على ع في فرسين
اصطدما فمات أحدهما : فضمن الباقي منهما دية الميت .
وعنه : إذا قام قائمنا عجل الله فرجه الشريف أمر بسير الفرسان وسط الطريق
والرجالة جنبيه ، فإن أخذ الفارس الجنبين فأصاب غيره ضمنه وإن أخذ الرجل
الوسط فعيب هدر .
فصل : في نقل رواية ظريف في الديات :
ولما انتهيت إلى هنا وهو المقصود بالكتاب سأل من أوجب حقه إثبات كتاب
الديات لظريف بن ناصح رحمه الله بإسناده فأجبته إلى ذلك ، وها أنا ذاكره على
وجهه إن شاء الله .
1 - أخبرني السيد الفقيه العالم الصالح محيي الدين أبو حامد محمد بن عبد الله
الينابيع الفقهية — صفحة 514
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١٤