والبعير إذا صال فقتل أو كسر أو جرح كان صاحبه ضامنا لجنايته لأنه يجب
عليه حبسه ومنعه من الفساد ، وقد قضى أمير المؤمنين ع في بعير كان بين
أربعة شركاء فعقل أحدهم يده فتخطى إلى بئر فوقع فيها فاندق : أن على الشركاء
الثلاثة غرم الربع من قيمته لشريكهم ، لأنه حفظ حقه وضيعه عليه الباقون
- بترك عقال حقوقهم وحفظه بذلك من الهلاك - وهذا باب من عرف الحكم فيما
ذكرناه منه على التفصيل أغناه عن تعداد ما في معناه إطالة الخطب فيه إن شاء الله .
الينابيع الفقهية — صفحة 61
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦١