تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، فإن قطعت روثة الأنف فاستؤصلت فديتها خمسمائة دينار ، فإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد فديتها ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن عولجت فصلحت وانسدت ففيها خمس دية الأنف مائتا دينار ، فإن كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فعولجت وبرأت والتأمت فديتها عشر دية الأنف مائة دينار . وإذا شقت الشفتان حتى بدت الأسنان ولم تبرأ فدية شقهما ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن عولجت فبرأت والتأمت فديتها خمس دية النفس ، وفي شق إحديهما بحساب ديتهما فإن التأمت وصلحت ففيها خمس ديتها خاصة . وحكم العظم إذا كسر فلم ينجبر على ما قدمناه ، وديته إذا جبر فصلح على غير عيب فيه ولا قطع شئ منه أربعة أخماس كسره ، وفي رضه ثلث دية عضوه فإن صلح على غير عيب فديته أربعة أخماس رضه ، فإن فك عظم من عضو فتعطل به العضو فديته ثلثا دية العضو فإن جبر فصلح والتأم فديته أربعة أخماس دية فكه ، وعلى هذا المثال في جميع كسر الأعضاء ورضها ونقلها وفكها يكون الحكم إن شاء الله . وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو الذي نقل منه إن شاء الله ، ولتفصيل أحكام الديات كتب مصنفة قد شرح فيها القول وبسط على الاستقصاء فيها منها كتاب " ظريف بن ناصح " وكتاب " علي بن رئاب " وغيرهما من المشايخ الفقهاء مأثورة عن الصادقين ع لم يحتمل كتابنا هذا نقل جميع ما فيها إليه وفيها أثبتناه منه مقنع في معرفة ما أردنا بيانه إن شاء الله . باب الجنايات على الحيوان من البهائم وغيرها : والإتلاف لأنفس الحيوان على ضربين : أحدهما يمنع من الانتفاع به بعده والثاني لا يمنع من ذلك .