تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
الصحاح ، وإذا كانت قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطع يده أو يفتديه مولاه . وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ فعليه من ديته بقدر ما أدى من مكاتبته وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين . وقضى أبو جعفر ع في عين الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ففقئت : أن يفقأ عين الذي فقأ عينه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ الدية كاملة . وقيل لا بي عبد الله ع : رجل قتل رجلا متعمدا ، فقال : جزاؤه جهنم ، فقيل هل له توبة ؟ قال : نعم يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويعتق رقبة ويؤدى ديته ، قيل : فإن لم يقبلوا الدية قال : يتزوج الرجل إليهم قال ، قيل : لا يزوجونه ، قال : يجعل ديته صررا ثم يرمى بها في دارهم . وسئل عن أربعة شهود شهدوا على رجل بالزنى فرجم ثم رجع أحدهم عن الشهادة ، قال : يقتل الرجل ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدية . وسأله إسحاق بن عمار عن رجل قطع رأس ميت ، قال : عليه الدية ، فقال إسحاق : فمن يأخذ ديته ؟ قال : الإمام هذا لله عز وجل وإن قطعت يمينه أو شيئا من جوارحه فعليه الأرش للإمام . وسأله أيضا عن رجل قطع من بعض أذن الرجل شيئا ، فقال : إن رجلا فعل هذا فرفع إلى علي ع فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه فالتحمت وبرأت فعاد الآخر إلى علي ع فاستعداه فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت ، ثم قال : إنما يكون القصاص من أجل الشين . وقال على ع : لا يقتل الوالد بولده إذا قتله ويقتل الولد بوالده إذا قتله . وسئل الرضا ع ما تقول في امرأة ظاءرت قوما وكانت نائمة والصبي
الينابيع الفقهية — صفحة 20 | علي أصغر مرواريد