الصحاح ، وإذا كانت قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث
الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطع يده أو يفتديه مولاه .
وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ فعليه من ديته بقدر ما أدى من مكاتبته وعلى مولاه
ما بقي من قيمة المملوك ، فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام
المسلمين .
وقضى أبو جعفر ع في عين الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة
ففقئت : أن يفقأ عين الذي فقأ عينه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ الدية
كاملة .
وقيل لا بي عبد الله ع : رجل قتل رجلا متعمدا ، فقال : جزاؤه
جهنم ، فقيل هل له توبة ؟ قال : نعم يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا
ويعتق رقبة ويؤدى ديته ، قيل : فإن لم يقبلوا الدية قال : يتزوج الرجل إليهم قال ،
قيل : لا يزوجونه ، قال : يجعل ديته صررا ثم يرمى بها في دارهم .
وسئل عن أربعة شهود شهدوا على رجل بالزنى فرجم ثم رجع أحدهم عن
الشهادة ، قال : يقتل الرجل ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدية .
وسأله إسحاق بن عمار عن رجل قطع رأس ميت ، قال : عليه الدية ، فقال
إسحاق : فمن يأخذ ديته ؟ قال : الإمام هذا لله عز وجل وإن قطعت يمينه أو شيئا
من جوارحه فعليه الأرش للإمام .
وسأله أيضا عن رجل قطع من بعض أذن الرجل شيئا ، فقال : إن رجلا فعل
هذا فرفع إلى علي ع فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه
بدمه فالتحمت وبرأت فعاد الآخر إلى علي ع فاستعداه فأمر بها فقطعت
ثانية وأمر بها فدفنت ، ثم قال : إنما يكون القصاص من أجل الشين .
وقال على ع : لا يقتل الوالد بولده إذا قتله ويقتل الولد بوالده إذا
قتله .
وسئل الرضا ع ما تقول في امرأة ظاءرت قوما وكانت نائمة والصبي
الينابيع الفقهية — صفحة 20
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠