تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
به لم يلزمه شئ ، فإن علم به وفرط في حفظه كان عليه ضمان جميع ما يصيبه من قتل نفس أو غير ذلك ، فإن كان الذي جنى البعير عليه ضرب البعير فجرحه أو قتله كان عليه مقدار ما جنى عليه مما ينقص من ثمنه يطرح من دية ما كان جنى عليه البعير . وإذا هجمت دابة على أخرى في موضعها فجرحتها أو قتلتها كان على مالكها ضمان ذلك ، وإن دخلت الدابة عليها في موضعها فأصابها شئ لم يلزم فيها ضمان شئ من ذلك . فإذا أصاب انسان خنزير ذمي فقتله كان عليه قيمته ، فإن جرحه كان عليه ما نقص من ثمنه عند أصحابه . وإذا ركب اثنان دابة فجنت جناية كان أرش ذلك عليهما بالسوية . وإذا وطأ امرأة في دبرها فألح عليها فماتت من ذلك كان ضامنا لديتها . وإذا انفلتت دابة فرمحت إنسانا فقتلته أو أتلفت شيئا أو كسرت عضو انسان لم يكن على صاحبها شئ . وإذا دخل انسان دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم كان عليهم ضمان ذلك ، فإن دخل بغير إذنهم لم يجب عليهم شئ . وإذا أركب انسان عبدا له دابة فجنت الدابة جناية كان ضمان ذلك على سيد العبد . وإذا عبر الراعي بالغنم على قنطرة أو جسر فازدحمت عليه فوقع منها شئ فهلك فإن كان ضربها أو صرخ بها بخلاف العادة كان عليه ضمان ذلك ، وإن لم يكن فعل ذلك لم يكن عليه شئ هذا إذا كان ذلك طريقه ، فأما إن كان مضى بها فيما ليس هو طريقه وأصابها على القنطرة أو الجسر ذلك كان عليه الضمان . وإذا استأجر عبدا بغير إذن سيده أو صبيا بغير إذن والده أو وليه فأصابها شئ كان عليه الضمان . وإذا استسقى رجل من قوم فلم يسقوه وهم متمكنون مما يسقونه منه وتركوه