به لم يلزمه شئ ، فإن علم به وفرط في حفظه كان عليه ضمان جميع ما يصيبه من
قتل نفس أو غير ذلك ، فإن كان الذي جنى البعير عليه ضرب البعير فجرحه أو قتله
كان عليه مقدار ما جنى عليه مما ينقص من ثمنه يطرح من دية ما كان جنى عليه
البعير .
وإذا هجمت دابة على أخرى في موضعها فجرحتها أو قتلتها كان على مالكها
ضمان ذلك ، وإن دخلت الدابة عليها في موضعها فأصابها شئ لم يلزم فيها ضمان
شئ من ذلك .
فإذا أصاب انسان خنزير ذمي فقتله كان عليه قيمته ، فإن جرحه كان عليه ما
نقص من ثمنه عند أصحابه .
وإذا ركب اثنان دابة فجنت جناية كان أرش ذلك عليهما بالسوية .
وإذا وطأ امرأة في دبرها فألح عليها فماتت من ذلك كان ضامنا لديتها .
وإذا انفلتت دابة فرمحت إنسانا فقتلته أو أتلفت شيئا أو كسرت عضو انسان
لم يكن على صاحبها شئ .
وإذا دخل انسان دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم كان عليهم ضمان ذلك ، فإن
دخل بغير إذنهم لم يجب عليهم شئ .
وإذا أركب انسان عبدا له دابة فجنت الدابة جناية كان ضمان ذلك على سيد
العبد .
وإذا عبر الراعي بالغنم على قنطرة أو جسر فازدحمت عليه فوقع منها شئ فهلك
فإن كان ضربها أو صرخ بها بخلاف العادة كان عليه ضمان ذلك ، وإن لم يكن
فعل ذلك لم يكن عليه شئ هذا إذا كان ذلك طريقه ، فأما إن كان مضى بها فيما
ليس هو طريقه وأصابها على القنطرة أو الجسر ذلك كان عليه الضمان .
وإذا استأجر عبدا بغير إذن سيده أو صبيا بغير إذن والده أو وليه فأصابها شئ
كان عليه الضمان .
وإذا استسقى رجل من قوم فلم يسقوه وهم متمكنون مما يسقونه منه وتركوه
الينابيع الفقهية — صفحة 197
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٧