تصرفاته البتة .
وأما التزويج فإنه غير ماض من المرتد عن فطرة وغيرها سواء تزوج بمسلمة
لاتصافه بالكفر أو بكافرة لتحرمه بالإسلام ، وليس له ولاية التزويج على أولاده ولا
على مماليكه .
وتعتد زوجة المرتد عن غير فطرة من حين الارتداد عدة الطلاق ، فإن رجع في
العدة فهو أحق بها وإلا بانت منه بغير طلاق ولا فسخ سوى الارتداد .
وكل ما يتلفه المرتد على المسلم فهو ضامن له سواء كان في دار الحرب أو دار
الاسلام حالة الحرب وبعد انقضائها وسواء كان عن فطرة أو لا ، وأما الحربي فإن
أتلف في دار الاسلام ضمن والأقرب في دار الحرب الضمان أيضا .
وإذا نقض الذمي عهده ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق ، فإن مات ورثه
الذمي والحربي فإن انتقل إلى الحربي زال الأمان عنه ، وأما أولاده الصغار فهم على
الذمة فإذا بلغوا خيروا بين عقد الذمة بالجزية وبين رجوعهم إلى مأمنهم .
الينابيع الفقهية — صفحة 439
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٩