حتى يستيقظ ، ومن تخطى حريم قوم حل قتله .
وقال العالم ع : أتى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بصبي قد
سرق فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم ، ثم أتى به ثانية وقد سرق فأمر
بأصابعه فشرطت ، ثم أتى به ثالثة وقد سرق فقطع أنامله .
وقال العالم ع : إذا زنا المملوك جلد نصف الحد وإذا قذف الحر جلد
ثمانين وإذا سرق فعلى مولاه إما تسليمه للحد وإما أن يغرمه عما قام عليه الحد ، فإن
أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع ولم يغرم مولاه لأنه أقر في مال غيره ، فإذا
شرب الخمر جلد ثمانين وإن لاط حكم فيه بحكم الحد .
ومن اطلع في دار قوم رجم ، فإن تنحى فلا شئ عليه ، فإن وقف فعليه أن
يرجم ، فإن أعماه أو أصمه فلا دية له .
الينابيع الفقهية — صفحة 4
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤