باب الحدود
حد الزاني والزانية مائة جلدة إذا كانا غير محصنين وإن كانا محصنين فعليهما
الرجم ، وإذا كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن رجم المحصن وجلد الذي ليس
بمحصن .
ولا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود عدول أو يقر على نفسه أربع مرات
فحينئذ يقام عليه الحد ، فإن شهد أربعة على رجل بالزنى ولم يعدلوا أو لم يعدل
بعضهم ضربوا حد المفتري ثمانين جلدة .
وإذا جلد الرجل في الزنى ثلاث مرات ثم زنى قتل في الرابعة ، والمملوك إذا
زنى ضرب خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن ويقتل في الثالثة ، والغاصب فرج
امرأة مسلمة يقتل محصنا كان أو غير محصن ، والذمي إذا زنى بمسلمة قتل ،
والمجنون إذا زنى جلد مائة جلدة ، والمجنونة إذا زنت لم تحد لأنها تؤتى والمجنون
يحد لأنه يأتي .
ومن قذف رجلا ضرب ثمانين جلدة ، والعبد إذا قذف ضرب أربعين ،
والنصراني إذا قذف مسلما ضرب ثمانين جلدة إلا سوطا لحرمة الاسلام .
من افترى على قوم مجتمعين فأتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به
متفرقين ضرب لكل من أتى به حدا ، وقد روي : أنه إن سماهم فعليه لكل رجل
سماه حدا وإن لم يسمهم فعليه حد واحد .
واللواط هو ما بين الفخذين وأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم .
الينابيع الفقهية — صفحة 19
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩