ومن لاط بغلام فعقوبته أن يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف أو يحرق
بالنار وكذلك يفعل بالمفعول به ، فإن تاب من قبل أن يقدر عليه
تاب الله عليه . ومن سب رسول الله ص أو أمير المؤمنين ع أو أحد
الأئمة صلوات الله عليهم فقد حل دمه من ساعته .
وحد شارب الخمر والنبيذ والمسكر والفقاع ثمانون جلدة ، وكل ما أسكر كثيره
فقليله وكثيره حرام .
وآكل الميتة والدم ولحم الخنزير يؤدب فإن عاد يؤدب وليس عليه القتل ، وآكل
الربا بعد البينة يؤدب فإن عاد أدب فإن عاد قتل .
وأدنى ما يقطع فيه السارق ربع دينار .
والمحارب يقتل أو يصلب أو تقطع يده ورجله من خلاف أو ينفى من الأرض
كما قال الله عز وجل ، وذلك مفوض إلى الإمام إن شاء صلب وإن شاء قطع يده
ورجله من خلاف وإن شاء نفاه من الأرض .
الينابيع الفقهية — صفحة 20
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠