وإذا سرق وليس له يمين قطعت رجله اليسرى ، وذكر : أنه قطع يساره ، والأول
أظهر .
وإذا سرق من غير حرز لم يقطع في شئ من ذلك ، وإذا سرق العبد من مال
سيده لم يقطع ، وإذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر من غير حرز لم يقطع ،
وإذا سرق من مال ابنه أو ابنته وأولادهما وإن نزلوا لم يقطع ، وإذا سرق من بيت
المال أو الغنيمة مقدار ما له فيه من العطاء والاستحقاق لم يقطع .
وليس في الكلب والخنزير قطع لأنهما حرام وكذلك ثمنهما .
وإذا ترك الجمال الجمال والأحمال في مكان ومضى لحاجة كان كل ما معها من
متاع وغيره في غير حرز لا قطع في شئ من ذلك .
وإذا أقر بالسرقة مختارا ورجع عن ذلك سقط عنه القطع وكان عليه رد السرقة .
وإذا تاب من السرقة قبل قيام البينة عليه بذلك ثم قامت عليه بعد ذلك لم يجب
عليه قطع وكان عليه رد السرقة ، وإذا سرق مأكولا في عام مجاعة لم يكن عليه قطع .
وإذا سرق شيئا من جيب انسان أو كمه وكانا ظاهرين لم يكن عليه قطع
وكان عليه التأديب ، فإن كانا باطنين كان عليه القطع .
وإذا سرق شيئا من الفواكه وهي في الشجرة لم يكن عليه قطع وكان عليه
التأديب .
وما زاد على ذلك فقد تقدم ذكره فلا وجه لإعادته .
باب صفة قطع اليد والرجل في السرقة :
إذا وجب على انسان قطع يده في السرقة قطعت يده اليمنى من أصول الأصابع ،
فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من أصل الساق عند معقد الشراك من ظهر
القدم وترك له ما يعتمد عليه ، فإن سرق ثالثا خلد الحبس ، فإن سرق رابعا قتل .
فإذا قدم لقطع يده فينبغي : أن يجلس ولا يقطع وهو قائم ، ويضبط ضبطا
جيدا لئلا يضطرب ويتحرك فيجني على نفسه ، وتشديده بحبل ، ويمد حتى تبين
الينابيع الفقهية — صفحة 163
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٣