ولو تزوج أمه فعلى الأول لها الربع والثلث إذا لم يكن ولد والباقي يرد عليها
بالأمومة .
ولو كانت أختا هي زوجة كان لها النصف والربع والباقي يرد عليها بالقرابة
إذا لم يكن مشارك .
ولو منع أحد السببين الآخر ورث من جهة المانع وإلا بهما كبنت هي أخت
من أم ترث من جهة البنت خاصة ، وكذا بنت هي بنت بنت لها نصيب البنت
خاصة وكذا عمة هي أخت من أب أو عمة هي بنت عمة وكذا بنت هي بنت بنت
وهي بنت أخت ، ولو لم يمنع ورث بهما كجدة هي أخت .
وأما المسلمون فلا يتوارثون بالأسباب الفاسدة إجماعا ، فلو تزوج بمحرمة عليه
إما بالإجماع كالأم من الرضاعة أو على الخلاف كأم المزني بها والبنت من الزنى
سواء اعتقد الزوج الإباحة أو لا ، ويتوارثون بالأنساب الفاسدة فإن الشبهة كالعقد
الصحيح في التحاق النسب به ، فلو تشبهت بنت المسلم عليه بزوجته أو اشتراها وهو
لا يعلم بها ثم وطئها وأولدها لحق به النسب واتفق مثل هذه الأنساب وكان
الحكم كما تقدم في المجوس .
الفصل الخامس : في ميراث الغرق والمهدوم عليهم :
إذا مات اثنان فصاعدا بسبب كهدم أو غرق أو شبههما على رأي واشتبه تقدم
موت أحدهم وتأخره ورث بعضهم من بعض بشروط .
أ : أن يكون لهم أو لأحدهم مال ، فإن لم يكن هناك مال لأحدهم لم يكن
ميراث .
ب : أن يكون الموارثة ثابتة من الطرفين ، فلو ثبتت من أحدهما سقط هذا
الحكم كأخوين غرقا ولأحدهما ولد .
ج : أن يكون الموت بسبب كالغرق والهدم ، والأقرب في غيرهما من الأسباب
الينابيع الفقهية — صفحة 499
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩٩