تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
ولو تزوج أمه فعلى الأول لها الربع والثلث إذا لم يكن ولد والباقي يرد عليها بالأمومة . ولو كانت أختا هي زوجة كان لها النصف والربع والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك . ولو منع أحد السببين الآخر ورث من جهة المانع وإلا بهما كبنت هي أخت من أم ترث من جهة البنت خاصة ، وكذا بنت هي بنت بنت لها نصيب البنت خاصة وكذا عمة هي أخت من أب أو عمة هي بنت عمة وكذا بنت هي بنت بنت وهي بنت أخت ، ولو لم يمنع ورث بهما كجدة هي أخت . وأما المسلمون فلا يتوارثون بالأسباب الفاسدة إجماعا ، فلو تزوج بمحرمة عليه إما بالإجماع كالأم من الرضاعة أو على الخلاف كأم المزني بها والبنت من الزنى سواء اعتقد الزوج الإباحة أو لا ، ويتوارثون بالأنساب الفاسدة فإن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب به ، فلو تشبهت بنت المسلم عليه بزوجته أو اشتراها وهو لا يعلم بها ثم وطئها وأولدها لحق به النسب واتفق مثل هذه الأنساب وكان الحكم كما تقدم في المجوس . الفصل الخامس : في ميراث الغرق والمهدوم عليهم : إذا مات اثنان فصاعدا بسبب كهدم أو غرق أو شبههما على رأي واشتبه تقدم موت أحدهم وتأخره ورث بعضهم من بعض بشروط . أ : أن يكون لهم أو لأحدهم مال ، فإن لم يكن هناك مال لأحدهم لم يكن ميراث . ب : أن يكون الموارثة ثابتة من الطرفين ، فلو ثبتت من أحدهما سقط هذا الحكم كأخوين غرقا ولأحدهما ولد . ج : أن يكون الموت بسبب كالغرق والهدم ، والأقرب في غيرهما من الأسباب