تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
وعلى تقدير أن يكون خنثى تقسم اتساعا للبنت تسعان أربعون ألفا وأربعون سهما وللذكر ضعفاه وللخنثى ضعف ونصفه . وعلى تقدير أن يكونا ذكرين يقسم أسباعا للبنت سبع وهو خمسة وعشرون ألفا وسبعمائة وأربعون وللذكر ضعفه . وعلى تقدير أن يكون خنثيين تقسم على اثني عشر وللبنت سدس وهو ثلاثون ألفا وثلاثون سهما وللابن ضعفه وللخنثى مثله ونصفه . وعلى تقدير أن يكون ذكرا وأنثى يقسم أسداسا للبنت سدس وللذكر ضعفه . وعلى تقدير أن يكون ذكرا وخنثى يقسم على ثلاثة عشر كل قسم ثلاثة عشر ألفا ثمان مائة وستون للبنت قسمان وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة . وعلى تقدير أن يكون أنثى وخنثى يقسم على أحد عشر كل قسم ستة عشر ألفا وثلاث مائة وثمانون للبنت قسمان وللذكر أربعة والخنثى ثلاثة . د : دية الجنين يرثها أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب بالنسب والسبب ، وفي المتقرب بالأم قولان . الفصل الثالث : في الإقرار بالنسب : وقد تقوم أصول هذا الباب ونحن نذكر هنا ما يتعلق بتعيين السهام من الفريضة . إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض ولا يطلب منهما بينة ، ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما ، وإذا أقر بعض الورثة بمشارك في الميراث ولم يثبت نسبه ألزم المقر أن يدفع إليه ما فضل في يده عن ميراثه ولا يجب أن يقاسم ، ولو أقر الابن ولا وارث سواه بآخر دفع إليه نصف ما في يده ، فإن أقر بثالث فإن صدقه الثاني وأنكر الثالث الثاني لم يكن له أكثر من الثلث لأنه لم يقر له بأكثر منه ، والمشهور أن له نصف التركة ، وعلى الأول يحتمل أن يغرم المقر الأول