وعلى تقدير أن يكون خنثى تقسم اتساعا للبنت تسعان أربعون ألفا وأربعون
سهما وللذكر ضعفاه وللخنثى ضعف ونصفه .
وعلى تقدير أن يكونا ذكرين يقسم أسباعا للبنت سبع وهو خمسة وعشرون
ألفا وسبعمائة وأربعون وللذكر ضعفه .
وعلى تقدير أن يكون خنثيين تقسم على اثني عشر وللبنت سدس وهو ثلاثون
ألفا وثلاثون سهما وللابن ضعفه وللخنثى مثله ونصفه .
وعلى تقدير أن يكون ذكرا وأنثى يقسم أسداسا للبنت سدس وللذكر ضعفه .
وعلى تقدير أن يكون ذكرا وخنثى يقسم على ثلاثة عشر كل قسم ثلاثة عشر
ألفا ثمان مائة وستون للبنت قسمان وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة .
وعلى تقدير أن يكون أنثى وخنثى يقسم على أحد عشر كل قسم ستة عشر ألفا
وثلاث مائة وثمانون للبنت قسمان وللذكر أربعة والخنثى ثلاثة .
د : دية الجنين يرثها أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب بالنسب والسبب ، وفي
المتقرب بالأم قولان .
الفصل الثالث : في الإقرار بالنسب :
وقد تقوم أصول هذا الباب ونحن نذكر هنا ما يتعلق بتعيين السهام من
الفريضة .
إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض ولا يطلب منهما بينة ، ولو كانا
معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما ، وإذا أقر بعض الورثة بمشارك في الميراث
ولم يثبت نسبه ألزم المقر أن يدفع إليه ما فضل في يده عن ميراثه ولا يجب أن
يقاسم ، ولو أقر الابن ولا وارث سواه بآخر دفع إليه نصف ما في يده ، فإن أقر
بثالث فإن صدقه الثاني وأنكر الثالث الثاني لم يكن له أكثر من الثلث لأنه لم يقر
له بأكثر منه ، والمشهور أن له نصف التركة ، وعلى الأول يحتمل أن يغرم المقر الأول
الينابيع الفقهية — صفحة 494
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩٤