تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
وأصغرهما أنثى وبالعكس فيكون لكل خنثى في حال ذكوريتهما اثنا عشر وفي حال أنوثتهما عشرة ، وللكبرى حال فرضها ذكرا خمسة عشر وللأخرى سبعة ونصف ، وللصغرى حال فرضها ذكرا خمسة عشر وللكبرى سبعة ونصف ، وللبنت في الفرض الأول ستة وفي الثاني عشرة وفي الفرضين الآخرين سبعة ونصف فتأخذ لكل وارث ربع ما حصل له في الأحوال وتجمعها فهو نصيبه ، فللبنت سبعة وثلاثة أرباع وذلك ربع ما حصل لها في الأحوال الأربعة ولكل خنثى أحد عشر سهما وثمن سهم فقد حصل التفاوت بين الاحتمالين ، والأخير أعدل لما فيه من إعطاء كل واحد بحسب ما فيه من الاحتمال ، وفي الأول يعطي ببعض الاحتمالات دون بعض وهو تحكم لكن هنا يحتاج إلى زيادة ضرب للفرض الآخر . ولو كان عوض الأنثى ذكرا فعلى الاكتفاء بالاحتمالين تضرب أربعة في ثلاثة ثم اثنين في المجتمع فللذكر عشرة ولكل خنثى سبعة ، وعلى تقدير الاحتمالات نفرض الأكبر ذكرا والأصغر أنثى فالفريضة من خمسة نضربها في أربعة وعشرين يصير مائة وعشرين ، فعلى تقدير ذكورية الجميع لكل وارث أربعون وعلى تقدير أنوثية الجميع للذكر ستون ولكل خنثى ثلاثون ، وعلى تقدير ذكورية الأكبر يكون له ثمانية وأربعون وكذا للذكر وللأصغر أربعة وعشرون ، وبالعكس يكون للأكبر أربعة وعشرون وللأصغر ثمانية وأربعون ، فللذكر ربع ما حصل له في الأحوال الأربعة تسعة وأربعون ولكل خنثى خمسة وثلاثون سهما ونصف ، وعلى الاكتفاء بالاحتمالين يكون للذكر من مائة وعشرين خمسون ولكل خنثى خمسة وثلاثون فيظهر التفاوت ، والأخير أصوب . ولو كان مع الخنثيين أحد الأبوين فله الخمس تارة والسدس أخرى ويصح الفريضة من مائة وعشرين ، فإن اكتفينا بالاحتمالين فللأب اثنان وعشرون ، وإن أوجبنا الاحتمالات فله حال ذكوريتهما عشرون وكذا حال ذكورية الأكبر خاصة وحال ذكورية الأصغر خاصة ، وله حال أنوثيتهما أربعة وعشرون فله ربع المجموع