وأصغرهما أنثى وبالعكس فيكون لكل خنثى في حال ذكوريتهما اثنا عشر وفي حال
أنوثتهما عشرة ، وللكبرى حال فرضها ذكرا خمسة عشر وللأخرى سبعة ونصف ،
وللصغرى حال فرضها ذكرا خمسة عشر وللكبرى سبعة ونصف ، وللبنت في
الفرض الأول ستة وفي الثاني عشرة وفي الفرضين الآخرين سبعة ونصف فتأخذ
لكل وارث ربع ما حصل له في الأحوال وتجمعها فهو نصيبه ، فللبنت سبعة وثلاثة
أرباع وذلك ربع ما حصل لها في الأحوال الأربعة ولكل خنثى أحد عشر سهما
وثمن سهم فقد حصل التفاوت بين الاحتمالين ، والأخير أعدل لما فيه من إعطاء
كل واحد بحسب ما فيه من الاحتمال ، وفي الأول يعطي ببعض الاحتمالات دون
بعض وهو تحكم لكن هنا يحتاج إلى زيادة ضرب للفرض الآخر .
ولو كان عوض الأنثى ذكرا فعلى الاكتفاء بالاحتمالين تضرب أربعة في ثلاثة
ثم اثنين في المجتمع فللذكر عشرة ولكل خنثى سبعة ، وعلى تقدير الاحتمالات
نفرض الأكبر ذكرا والأصغر أنثى فالفريضة من خمسة نضربها في أربعة وعشرين
يصير مائة وعشرين ، فعلى تقدير ذكورية الجميع لكل وارث أربعون وعلى تقدير
أنوثية الجميع للذكر ستون ولكل خنثى ثلاثون ، وعلى تقدير ذكورية الأكبر يكون له
ثمانية وأربعون وكذا للذكر وللأصغر أربعة وعشرون ، وبالعكس يكون للأكبر
أربعة وعشرون وللأصغر ثمانية وأربعون ، فللذكر ربع ما حصل له في الأحوال
الأربعة تسعة وأربعون ولكل خنثى خمسة وثلاثون سهما ونصف ، وعلى الاكتفاء
بالاحتمالين يكون للذكر من مائة وعشرين خمسون ولكل خنثى خمسة وثلاثون
فيظهر التفاوت ، والأخير أصوب .
ولو كان مع الخنثيين أحد الأبوين فله الخمس تارة والسدس أخرى ويصح
الفريضة من مائة وعشرين ، فإن اكتفينا بالاحتمالين فللأب اثنان وعشرون ، وإن
أوجبنا الاحتمالات فله حال ذكوريتهما عشرون وكذا حال ذكورية الأكبر خاصة
وحال ذكورية الأصغر خاصة ، وله حال أنوثيتهما أربعة وعشرون فله ربع المجموع
الينابيع الفقهية — صفحة 491
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩١