تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
وكان الفاضل عن فريضة أخوة الأم وهو اثنان ينكسر على من معهم من أخوة الأب ، فليضرب سهامهم المنكسر عليهم في أصل الفريضة فما بلغت أخرجت منه السهام صحاحا كأنهم كانوا أربعة متساوين أو أخا وأختين فسهامهم أربعة ، تضرب في ثلاثة فيصير اثني عشر سهما لإخوة الأم الثلث أربعة ويبقى ثمانية أسهم للأخ أربعة منها ، ولكل أخت سهمان ثم على هذا الحساب . ومن ذلك فريضة الربع أصلها من أربعة ، لذي الربع حقه واحد والباقي لمشاركيه إن كانوا ثلاثة يتساوون ، أخذ كل واحد منهم سهما ، فإن اختلفوا فزادوا أو نقصوا ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما انتهت إليه أخرجت منه السهام صحاحا ، مثال ذلك : ثلاثة بنين وبنتان مع زوج أو ثلاثة أخوة لأب وأختان مع زوجة ، فسهام كل مع ذي الربع ثمانية تضرب في أصل الفريضة وهي أربعة فتصير اثنين وثلاثين سهما ، لذي الربع ثمانية أسهم ولكل ذكر من الولد أو الإخوة ستة أسهم ولكل أنثى ثلاثة أسهم ، ثم على هذا يجري الحكم في حساب سهام جميع من يرث معه ذو الربع . ومن ذلك فريضة السدس وأصلها من ستة ، لذي السدس سهم ولمشاركيه إن كانوا خمسة يتساوون لكل واحد سهم ، وإن كانوا أخوين لأب وأختا أو ابنين وبنتا فلكل ذكر سهمان وللأنثى سهم ، وإن زادت السهام عليهم أو نقصت ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما بلغت أخرجت منه السهام صحاحا ، مثال ذلك : ثلاثة إخوة لأب وأربع أخوات له مع أخ أو ثلاثة بنين وأربع بنات مع أحد الأبوين فسهامهم عشرة ، تضرب في الأصل فتصير ستين سهما ، لذي السدس عشرة أسهم ولكل واحد من الذكور عشرة أسهم ولكل أنثى خمسة أسهم ، ثم على هذا يجري حساب هذه الفريضة بالغا ما بلغ أهلها . ومن ذلك فريضة الثمن وأصلها من ثمانية ، لذي الثمن واحد ويبقى سبعة ، فإن كان مشاركوه ممن تصح قسمتها عليهم صحاحا قسمت ، وإن انكسرت عليهم ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما بلغت أخرجت منه السهام صحاحا ،
الينابيع الفقهية — صفحة 382 | علي أصغر مرواريد