وكان الفاضل عن فريضة أخوة الأم وهو اثنان ينكسر على من معهم من أخوة الأب ،
فليضرب سهامهم المنكسر عليهم في أصل الفريضة فما بلغت أخرجت منه السهام صحاحا
كأنهم كانوا أربعة متساوين أو أخا وأختين فسهامهم أربعة ، تضرب في ثلاثة فيصير
اثني عشر سهما لإخوة الأم الثلث أربعة ويبقى ثمانية أسهم للأخ أربعة منها ، ولكل أخت
سهمان ثم على هذا الحساب .
ومن ذلك فريضة الربع أصلها من أربعة ، لذي الربع حقه واحد والباقي لمشاركيه إن
كانوا ثلاثة يتساوون ، أخذ كل واحد منهم سهما ، فإن اختلفوا فزادوا أو نقصوا ضربت
سهامهم في أصل الفريضة فما انتهت إليه أخرجت منه السهام صحاحا ،
مثال ذلك : ثلاثة بنين وبنتان مع زوج أو ثلاثة أخوة لأب وأختان مع زوجة ، فسهام
كل مع ذي الربع ثمانية تضرب في أصل الفريضة وهي أربعة فتصير اثنين وثلاثين
سهما ، لذي الربع ثمانية أسهم ولكل ذكر من الولد أو الإخوة ستة أسهم ولكل أنثى
ثلاثة أسهم ، ثم على هذا يجري الحكم في حساب سهام جميع من يرث معه ذو الربع .
ومن ذلك فريضة السدس وأصلها من ستة ، لذي السدس سهم ولمشاركيه إن كانوا
خمسة يتساوون لكل واحد سهم ، وإن كانوا أخوين لأب وأختا أو ابنين وبنتا فلكل ذكر
سهمان وللأنثى سهم ، وإن زادت السهام عليهم أو نقصت ضربت سهامهم في أصل
الفريضة فما بلغت أخرجت منه السهام صحاحا ،
مثال ذلك : ثلاثة إخوة لأب وأربع أخوات له مع أخ أو ثلاثة بنين وأربع بنات مع
أحد الأبوين فسهامهم عشرة ، تضرب في الأصل فتصير ستين سهما ، لذي السدس عشرة
أسهم ولكل واحد من الذكور عشرة أسهم ولكل أنثى خمسة أسهم ، ثم على هذا يجري
حساب هذه الفريضة بالغا ما بلغ أهلها .
ومن ذلك فريضة الثمن وأصلها من ثمانية ، لذي الثمن واحد ويبقى سبعة ، فإن كان
مشاركوه ممن تصح قسمتها عليهم صحاحا قسمت ، وإن انكسرت عليهم ضربت سهامهم
في أصل الفريضة فما بلغت أخرجت منه السهام صحاحا ،
الينابيع الفقهية — صفحة 382
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٢