تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
دون الكافر ، فإن أسلم الولد الكافر قبل أن يقسم المال كان له نصيبه معهم ، وإن أسلم بعد قسمتهم المال لم يكن له شئ على حال ، فإن خلف ولدا واحدا مسلما وآخر كافرا كان المال للمسلم دون الكافر ، فإن أسلم الكافر لم يكن له من المال شئ لأن المسلم قد استحق المال عند موت الميت وإنما يتصور القسمة إذا كانت التركة بين نفسين فصاعدا ، فإذا أسلم قبل القسمة قاسمهم على ما بيناه وذلك لا يتأتى في الواحد على حال ، فإن خلف أولادا مسلمين ووالدين كافرين كان المال لأولاده المسلمين دون الوالدين ، فإن أسلما أو واحد منهما قبل قسمة المال كان له سهمه مع الأولاد ، وإن أسلم بعد القسمة لم يكن له شئ على حال . فإن خلف والدين مسلمين وولدا كافرا كان المال للوالدين المسلمين ، فإن أسلم الولد قبل قسمة الوالدين المال كان لهما سهمهما السدسان والباقي للولد وإن أسلم الولد بعد قسمتهما المال لم يكن له شئ على حال ، وإن كان المسلم من الوالدين أحدهما كان المال له فإن أسلم بعد ذلك الولد لم يقاسمه المال على الأصل الذي بيناه . وإن خلف الميت ولدا كافرا أو الدين كافرين أو أحدهما وكان كافرا ، وابن ابن ابن عم أو عمة أو ابن ابن خال أو خالة ، أو من هو أبعد منهم وكان مسلما كان الميراث للبعيد المسلم دون الولد والوالدين الكفار ، فإن أعلم الولد أو الوالدان أو أحدهما قبل قسمتهم المال رجع الميراث إليهم وسقط ذوو الأرحام ، وإن أسلموا بعد قسمة المال لم يكن لهم شئ على حال . وإذا خلفت المرأة زوجها وكان مسلما وولدا أو والدا أو ذوي أرحام كفارا كان الميراث للزوج كله وسقط هؤلاء كلهم ، فإن أسلموا رد عليهم ما يفضل من سهم الزوج ، وإن خلف الرجل امرأة مسلمة ولم يخلف وارثا غيرها مسلما وخلف وراثا كفارا كان ربع ما تركه لزوجته والباقي لإمام المسلمين وسقط هؤلاء كلهم ، فإن أسلموا بعد ذلك قبل قسمة المال رد عليهم ما يفضل عن سهم الزوجة ، وإن كان إسلامهم بعد ذلك ، لم يكن لهم شئ على حال . وإذا خلف الكافر وارثا مسلما ولدا كان أو والدا ، أو ذا رحم قريبا كان أو بعيدا ذكرا كان أو أنثى ، أو زوجا أو زوجة ولم يخلف غيره كان المال له ، فإن خلف مع المسلم كائنا من