حكم أولاد الخؤولة المتفرقين مثل حكم أولاد الخالات المتفرقات على السواء .
فإذا خلف الميت ابني عم وأحدهما أخ لأم كان المال للأخ من قبل الأم من جهة الإخوة
لا من جهة أنه ابن عم وسقط الآخر .
فإن خلفت امرأة ابني عم أحدهما زوج ، كان لابن العم الذي هو الزوج النصف
بالزوجية والباقي بينهما نصفين ، فإن خلف ابني خالة أحدهما أخ لأب كان المال لابن الخالة
الذي هو الأخ بسبب الإخوة لا بسبب أنه ابن الخالة وسقط الأخ الآخر ، فإن خلف الرجل
ابنتي عم إحديهما زوجته كان لابنة العم التي هي الزوجة الربع بسبب الزوجية والباقي
بينهما نصفين فتجعل الفريضة من ثمانية : فإحدى بنتي العم الربع سهمان بسبب الزوجية
وتبقى ستة فهو بينها وبين بنت العم الأخرى بينهما نصفين ، فيصير لهذه خمسة من ثمانية
ولتلك ثلاثة من ثمانية .
فإن خلفت امرأة ابني عم أحدهما زوجها كان لابن العم الذي هو الزوج النصف
بسبب الزوجية والنصف الآخر بينهما نصفين فتجعل الفريضة من أربعة : لأحد ابني العم
بسبب الزوجية النصف من ذلك اثنان والنصف الآخر بينهما لكل واحد منهما سهم ،
فيصير لابن العم الذي هو الزوج ثلاثة ولابن العم الآخر واحد .
فإن خلفت المرأة زوجها وخالها أو خالتها وعمها أو عمتها كان للزوج النصف من
أصل المال والثلث للخال أو الخالة أو لهما إذا اجتمعا نصيب الأم ، لقول أبي عبد الله عليه
السلام : إن كل ذي رحم له نصيب الرحم التي يجر بها إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت
منه ، والخال والخالة يجران برحم الأم ولهما الثلث بالتسمية ، وما يبقى وهو السدس فللعم أو
العمة أو لهما إذا اجتمعا . وهذه المسألة مثل امرأة ماتت وخلفت زوجها وأبويها يكون للزوج
النصف وللأم الثلث وللأب ما يبقى وهو السدس .
وكذلك لو خلف الرجل امرأة وخالا أو خالة وعما أو عمة كان للزوجة الربع من أصل
المال وللخال أو الخالة الثلث وما يبقى فهو للعم أو العمة ، فتكون الفريضة من اثني عشر :
للزوجة الربع من ذلك ثلاثة وللخال أو الخالة أو لهما الثلث أربعة ، وتبقى خمسة فهي للعم أو
العمة أو لهما وقد استوفيت الفريضة . وهذه المسألة أيضا مثل رجل مات وخلف زوجة
الينابيع الفقهية — صفحة 138
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٨