تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
حكم أولاد الخؤولة المتفرقين مثل حكم أولاد الخالات المتفرقات على السواء . فإذا خلف الميت ابني عم وأحدهما أخ لأم كان المال للأخ من قبل الأم من جهة الإخوة لا من جهة أنه ابن عم وسقط الآخر . فإن خلفت امرأة ابني عم أحدهما زوج ، كان لابن العم الذي هو الزوج النصف بالزوجية والباقي بينهما نصفين ، فإن خلف ابني خالة أحدهما أخ لأب كان المال لابن الخالة الذي هو الأخ بسبب الإخوة لا بسبب أنه ابن الخالة وسقط الأخ الآخر ، فإن خلف الرجل ابنتي عم إحديهما زوجته كان لابنة العم التي هي الزوجة الربع بسبب الزوجية والباقي بينهما نصفين فتجعل الفريضة من ثمانية : فإحدى بنتي العم الربع سهمان بسبب الزوجية وتبقى ستة فهو بينها وبين بنت العم الأخرى بينهما نصفين ، فيصير لهذه خمسة من ثمانية ولتلك ثلاثة من ثمانية . فإن خلفت امرأة ابني عم أحدهما زوجها كان لابن العم الذي هو الزوج النصف بسبب الزوجية والنصف الآخر بينهما نصفين فتجعل الفريضة من أربعة : لأحد ابني العم بسبب الزوجية النصف من ذلك اثنان والنصف الآخر بينهما لكل واحد منهما سهم ، فيصير لابن العم الذي هو الزوج ثلاثة ولابن العم الآخر واحد . فإن خلفت المرأة زوجها وخالها أو خالتها وعمها أو عمتها كان للزوج النصف من أصل المال والثلث للخال أو الخالة أو لهما إذا اجتمعا نصيب الأم ، لقول أبي عبد الله عليه السلام : إن كل ذي رحم له نصيب الرحم التي يجر بها إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه ، والخال والخالة يجران برحم الأم ولهما الثلث بالتسمية ، وما يبقى وهو السدس فللعم أو العمة أو لهما إذا اجتمعا . وهذه المسألة مثل امرأة ماتت وخلفت زوجها وأبويها يكون للزوج النصف وللأم الثلث وللأب ما يبقى وهو السدس . وكذلك لو خلف الرجل امرأة وخالا أو خالة وعما أو عمة كان للزوجة الربع من أصل المال وللخال أو الخالة الثلث وما يبقى فهو للعم أو العمة ، فتكون الفريضة من اثني عشر : للزوجة الربع من ذلك ثلاثة وللخال أو الخالة أو لهما الثلث أربعة ، وتبقى خمسة فهي للعم أو العمة أو لهما وقد استوفيت الفريضة . وهذه المسألة أيضا مثل رجل مات وخلف زوجة